قانون تنمية المشروعات يبيح اتخاذ إجرءات على العقار حال الإخلال بشروط التعاقد

  • 70

المخصص باسمها عقار بنظام التخصيص المؤقت فى حالة إخلال المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بشروط عقد التمويل اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار، وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد (8،9،10) من القانون، حيث نظمت هذه المواد إجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، وألزمت الجهة مقدمة التمويل على العقار محل التخصيص المؤقت في حالة تلقيها إخطار من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار في حالة التخصيص، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.


كما نظمت هذه المواد إجراءات البيع فى حالة امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر عن اتخاذ إجراءات البيع، وكذلك النص على إنشاء سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت، وأناطت هذه المواد تنظيم قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الفصل للائحة التنفيذية، كنماذج عقد التخصيص المؤقت وإجراءات القيد فى السجل.


 


وجاء نص المواد فى القانون كما يلى


مادة "7"


 إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأى من ‏شروط عقد التمويل، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار ‏وفقاً لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقاً ‏للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المواد (8، 9، 10) من هذا القانون.‏


مادة (8):‏


 للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليف المشروع ‏المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى ‏دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص ‏المؤقت. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء ‏خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه ‏البيع وتاريخه وساعته.‏