باحث شرعي يكشف موقف الذهب والهدايا عند انفصال المخطوبين والمتزوجين

  • 44
الفتح - أرشيفية

قال شريف طه، الباحث الإسلامي: إن الذهب الذي يقدم للمرأة هو جزء من المهر تسري عليه أحكام الصداق، وليس هدية، موضحا أن هذا الذهب يرد كاملا عند فسخ الخطوبة سواء كان العدول عن الخطبة منه أم منها، بينما تستحق المرأة نصف الذهب بالعقد، وتستحقه كله بالدخول.

وأوضح "طه" - في منشر له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - أن الهدايا بين المخطوبين والأزواج، ينطبق عليها أحكام هبة الثواب، موضحا أنها ليست تبرعا مطلقا، وأن أرجح الأقوال في هبة الثواب تقول: إن الواهب يستحق الرجوع بما وهبه إذا لم يثب عليه.

وأضاف: الخاطب إذا أهدى مخطوبته هدية أو العكس، وكذلك الزوج مع زوجته أو العكس، ثم حصل فراق بسبب المرأة فإنه - الرجل - يستحق الرجوع بما وهبه، وكذلك المرأة إذا وهبت زوجها هبة كمن تهبه راتبها أو ميراثها ثم يحصل طلاق من جهة الرجل؛ فإنها تستحق الرجوع بما وهبته.

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن العفو في كل ذلك أفضل وأقرب للتقوى، مستشهدا بقول الله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم}.