تعرف على كيفية تأسيس مشروعك وفق القانون؟

  • 106
قانون

كيف تختار القانون الذى تؤسس مشروعك طبقا له القوانين المنظمة للصناعة، اتبع هذه الخطوات:

أولا : قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وباب شركات الأشخاص من قانون عام 1883

تم إصدار قانون التجارة رقم 17 فى عام 1999 وقد نص القانون على إلغاء قانون التجارة الصادر فى عام 1883 ما عدا الباب المتعلق بشركات الأشخاص وهو القانون الصادر فى

1883 ويحكم إجراءات تأسيس شركات الأشخاص ، ويعالج قانون التجارة كافة أنواع الأعمال التجارية والعقود التجارية ويحدد المعاملات التجارية وأدوات الوفاء بالمعاملات التجارية بما

فيها الأوراق التجارية (الكمبيالة والشيك والسندات بأنواعها) ، كما ينص قانون التجارة على التزامات التجار ومسئولياتهم وحقوقهم ويضع الأحكام التى تخضع لها المنشآت الفردية خاصة

كل من يمارس التجارة بشكل عام سواء شركة أو شخص اعتبارى ، ويضع قانون التجارة الأحكام العامة التى تضبط ممارسة النشاط التجارى دون تحديد لأنشطة تجارية معينة ، ووضع

الأحكام التى تتعلق بتصفية النشاط التجارى القائم وبالإفلاس وترك مزاولة التجارة لكل من المنشآت الفردية والشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص .

ثانيا : قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981

يحكم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة) وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس

المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن تأسيس والإدارة وكيفية ااتخاذ القرارات الإدارة

وانقضاء واندماج شركات الاموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة قانون الشركات .

ثالثا : قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 5 لسنة 1997                                            

ينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ماهية الضمانات والحوافز التى تقرر منحها لمن يستثمر فى مجالات الاستثمار بشكل عام ومنها نشاطات الاستثمار الصناعى

المحددة فى المادة الأولى من القانون ، وتتمتع المنشآت الفردية أو الشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص بما يمنحه القانون من مزايا إذا كان نشاطها هو :

• المشروعات الصناعية والتعدين.

• المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية وتشمل المشروعات التى تزاول نشاطها فى الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التى يكون أغلب تمويلها من

الصندوق .

أهم المزايا التى يمنحها قانون الاستثمار هى الضمانات الاتية : ـ

• عدم جواز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها .

• عدم جواز فرض الحراسة على الشركات أو المنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو التحفظ عليها أو تجميدها عن غير الطريق القضائى .

• عدم جواز التدخل لأية جهة إدارية فى تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها .

• لا يجوز إلغاء أو ايقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة ـ إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص .

• عدم رفع دعوى جنائية على الشركات والمنشآت من أية جهة الا بعد أخذ رأى الهيئة .

• تسوية المنازعات تتم بالطريقة التى تم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا للأتفاقيات السارية بين مصر ودولة المستثمر أو الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون90لسنة 1971 أو بالتحكيم .

رابعأ : قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004

تم إصدار قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتيسير على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر إجراءات تأسيسها وتكوينها وإعفائها من بعض الرسوم التأسيس ، حيث وضع القانون معيار لاعتبار المنشأة أو الشركة متناهية الصغير هو أن يكون رأس مالها لا يتجاوز 50000 جنية مصرى / أمأ المنشآت والشركات الصغيرة هى التى لا يقل رأسمالها عن 50000 جنية

مصرى ولايزيد عن مليون جنيه ولا يجاوز عدد العاملين بها خمسين عامل .

وينشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مكاتبه وحدات إدارية لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تتولى هذه الوحدات إدارية لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تتولى هذه الوحدات كافة إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص اللازمة للمارسة النشاط التجارى فى مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات كاملة للجهة الإدارية .

ماهى إجراءات التأسيس ؟

تختلف إجراءات التأسيس وفقا للشكل القانونى :

إجراءات تأسيس المنشأة الفردية :ـ

أولا : طبقا لقانون التجارة

ملاحظات :

• يجب أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية .

• يصدر ترخيص مزاواولة النشاط التجارى من الغرفة التجارية التابع لها مقر النشاط التجارى جغرافيا حيث تقسم كل محافظة إلى مدن وكل مدينة إلى مناطق جغرافية

ويحدد إختصاصى الغرف التجارية ومكاتب السجل التجارى ومأموريات الضرائب ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بحسب موقعها الجغرافى .

• التوكيل الذى يصدره مالك المنشأة للمحامى للقيام بالإجراءات هو توكيل رسمى فى القضايا ، كما يجوز لمالك المنشأة القيام بهذه الاجراءات بنفسة .

• تشترط بعض مكاتب السجل التجارى أن يذكر فى التوكيل للمحامى الذى يقوم بتأسيس الشركة انه موكل للتوقيع أمام السجل التجارى فيفضل وضع عبارة ((التوكيل فى

التوقيع أمام السجل التجارى)) .

• المسئول عن إجراء اثبات التاريخ على عقد الايجار لمقر المنشأه هو صاحب المنشأة ويقوم بهذا الاجراء امام الشهر العقارى التابع له عنوان هذا المقر .

المستندات :

استخراج البطاقة الضريبية

۱ .أصل وصورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية لمقر الشركة .

۲ .صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المنشأة والأصل للإطلاع .

۳ .بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيل الرسمى الصادر للوكيل ــ إذا وجد .

٤ .إيصال نور حديث لم يمر عليه 3 أشهر باسم مالك المنشأة بصفته المستأجر للمقر.

لاستخراج ترخيص بمزاولة التجارة .

۱ .أصل عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية لمقر الشركة .

۲ .صورة بطاقة الرقم القومى لمالك النشأة والأصل للاطلاع .

۳ .بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيل الرسمى الصادر للوكيل ـ إذا وجد .

٤ .أصل البطاقة الضريبية وصورة منها .

للقيد فى السجل التجارى .

۱ .أصل ترخيص مزاولة التجارة الصادر من الغرفة التجارية المختصة .

۲ .صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المنشأة والاصل اللاطلاع .

۳ .بطاقة الرقم القومى واصل التوكيل الرسمى الصادر للوكيل ـ إذا وجد .

الإجراءات .

• إجراء اثبات تاريخ على عقد مقر المنشأه الفردية فى الشهر العقارى المختص .

• استخراج بطاقة ضريبية أو الحصول على رقم التسجيل الضريبى من مأمورية الضرائب بعد إجراء المعاينة للمقر .

• اسخراج ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .

• التوجه بالمستندات السابقة لتسجيل المنشأة الفردية فى السجل التجارى المختص

ثانيا: طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997.

يشترط أن يكون الحد الادنى لرأس مال المنشأت الفردية التى تمتع بمظلة قانون الاستثمار وهو مائة الف جنيه مصرى فيما عدا الانشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل المناطق

الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ الحد الادنى لرأس مالها عشرة الاف جنيه مصرى ولا يجوز ان يكون صاحب المنشأة الفردية سوى شخص طبيعى ويلتزم بممارسة أحد الانشطة المذكورة

فى المادة الاولى من قانون الاستثمار .

المستندات .

۱ .عقد إيجار او تمليك لمقر النشاط او مايفيد تخصيص الارض للمشروع .

۲ .صورة من بطاقة الرقم القومى لمالك المنشأة الفردية .

۳ .بطاقة الرقم القومى واصل التوكيل الرسمى الصادر للوكيل ــ اذا وجد .

الاجراءات .

التوجه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمستندات سالفة الذكر .

• مراجعة بيانات المنشأة الفردية مع محامى الهيئة المختصة .

• الحصول على قرار تأسيس المنشأة الفردية .

• قيد المنشأة فى سجل تجارى الاستثمار بمقر الهيئة .

• التوجه لمأمورية الضرائب بالهيئة العامة للإستثمار لإستخراج البطاقة الضريبية .

إجراءات تأسيس شركات الأشخاص :

اولا : طبقأ لقانون التجارة الصادر فى عام 1883

إذا كنت ترغب فى تأسيس شركة أشخاص طبقا للقانون الصادر فى 1883 فتعرف على البنود الرئيسية لعقد الشركة التى لايجوز تاسيس الشركة بدون ذكرها فى العقد فيما

يلى :ـ

البند الأول : الاسم التجارى للشركة

يجب أن يتضمن عقد الشركة الاسم التجارى الذى تزاول الشركة النشاط التجارى تحته وكذلك السمة التجارية ـ إن وجدت ـ ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار

الشكل القانونى للشركة وأحكام الاسم التجارى المتعلقة بكل شكل قانونى كما ذكرنا فيما سبق .

البند الثانى : أسماء الشركاء وصفاتهم فى الشركة .

يجب أن يذكر فى عقد الشركة أسماء الشركاء من واقع بطاقات الرقم القومى أو من واقع جوازات السفر إذا كان فيهم أجانب ويفضل أن يذكر الاسم الرباعى كاملا لتجنب مسألة التشابه فى

الاسماء كما يتعين أن يحدد العقد صفات الشركاء من حيث كونهم شركاء متضامنين أوموصيين حسب الشكل القانونى الذى تتخذه الشركة .

البند الثالث : الغرض من تأسيس الشركة .

يقصد بالغرض من تاسيس الشركة هو النشاط التجاري الذي تمارسة الشركة ويجب ان يذكر فى عقد الشركة النشاط تفصيلا وبوضوح وادا تعددت الانشطة التجارية للشركة

يجب ان تذكر جميع النشطة .

البند الرابع :راس مال الشركة وبيان توزيعة

يجب ان يذكر في العقد تقسيم رأس المال ويختلف تقسيم رأس المال على حسب الشكل القانونى للشركة كما يجب ان يذكر إجمالى رأس المال وكذلك كيفية توزيعه على

الشركاء .

ويقصد بتقسيم رأس المال هو تحديد نوع وقيمة اجزاء راس المال حسب الشكل القانونى بحيث تحدد حصص الشركاء المتضامنين والموصيين وعدد كل منها وكذلك يجب أ ن

يبين إذا ما تضمن رأس المال حصص عينية من عدمه وقيمتها إذا وجدت ، ويجب مراعاة انه إذا وجدت حصص بالعمل لاتدخل ضمن القيمة الاجمالية لرأس المال .

البند الخامس : المقر الرئيسي للشركة والفروع إذا وجدت .

. يجب أن يذكر فى عقد الشركة عنوان المقر الرئيسى للشركة وعنوان فروعها إن وجدت بشكل واضح بما يتضمن رقم العقار واسم الشارع والمدينة والمحافظة

البند السادس : مدة الشركة

يجب أن ينص عقد الشركة على المدة القانونية للشركة وهى عادة ماتكون 25 سنة من تاريخ العقد ويجوز للشركاء الاتفاق على مدة اكثر أو اطول .

البند السابع :إدارة الشركة

يكون مسئول عن إدارة الشركة الشريك أو الشركاء المتضامنين أو مديرين معينين من خارج الشركاء ويجب تحديد مدى الصلاحيات كلا منهم حيث يجوز ان يتساو فى

الصلاحيات ويجوز قصر الصلاحيات العليا مثل السحب والإيداع من الحسابات البنكية وبيع ورهن اصول الشركة على بعضهم كما يجوز نص على أن يشترك الشركاء المتضامنون فى

الصلاحيات فتكون لهم صلاحيات مجتمعين كما يجوز ان ينفرد بهذه الصلاحيات احدهم أو بعضهم حيث تخضع كل هذه الامور لمدى الثقة التى يضعها الشركاء قيما من يدير الشركة

ملاحظات :

• يجب ان تكون بطاقات الرقم القومى سارية للشركاء وايضا للوكيل عنهم .

• يصدر ترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية التابع لها مقر النشاط التجارى جغرافيا حيث تقسم كل محافظة إلى المدن وكل مدينة إلى مناطق جغرافية ويحدد اختصاص

الغرف التجارية ومكاتب السجل التجارى وماموريات الضرائب ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بحسب موقعها الجغرافى .

• التوكيل الذى يصدره الشركاء للمحامى للقيام بالإجرءات هو توكيل رسمى فى القضايا ويجوز للشركاء أن يقوموا بتوكيل احدهم فى القيام بإجرءات الشركة .. مع الاخذ فى

الاعتبار أنه إذا زاد رأس مال الشركة عن 20000 جنيه مصرى يجب ان يوقع على العقد المحام مقبول بمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .

• تشترط بعض مكاتب السجل التجارى أن يذكر فيه التوكيل للمحامى الذى يقوم بتأسيس الشركة انه موكل للتوقيع أمام السجل التجارى .. فيفضل وضع العبارة (التوكيل فى

التوقيع أمام السجل التجارى ) فى الوكيل .

• المسئول عن إجراء اثبات التاريخ على عقد الايجار وهو الشريك المستأجر ويقوم بهذا الجراء أمام الشهر العقارى التابع له عنوان هذا المقر .

المستندات :

لإستخراج البطاقة الضريبية

۱ .صورة عقد الشركة موقع من الشركاء .

۲ .اصل وصورة عقد الايجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية لمقر الشركة .

۳ .صور بطاقات الشركاء والأصل للإطلاع .

٤ .بطاقة الرقم القومى واصل التوكيل الرسمى للوكيل ــ إذا وجد .

٥ .إيصال نور حديث لم يمر عليه ثلاثه أشهر بإسم الشريك المستأجر .

لإستخرج ترخيص بمزاولة التجارة :

۱ .إصل عقد إيجار مثبت أو التاريخ أو صورة عقد الملكية لمقر الشركة .

۲ .صورة عقد الشركة موقع من الشركاء ومصدق عليه من المحكمة أو الشهر العقارى حسب الاحوال .

۳ .صحيفة الحالة الجنائية للشركاء .

٤ .البطاقة الضريبية وصورة منها .

٥ .بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيل الرسمى الصادر للوكيل ــ إذا وجد .

للقيد فى المكتب السجل التجارى :

۱ .أصل عقد الشركة ومصدق عليه من المحكمة أو الشهر العقارى حسب الأحوال وصورة منه .

۲ .أصل ملخص عقد الشركة ومصدق عليه من المحكمة أو الشهر العقارى حسب الاحوال .

۳ .الجريدتين المنشور بهما ملخص العثد .

٤ .أصل ترخيص مزاولة التجارة الصادر من الغرفة التجارية المختصة .

٥ .بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيل الرسمى الصادر للوكيل ــ إذا وجد .

٦ .صور بطاقات الشركاء والأصل للإطلاع .

الإجراءات :

• تحرير العقد وملخص الشركة والتوقيع علية من الشركاء .

• يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقد والملخص ويختم بخاتم السجل السجل التجارى المختص بعد تمام مراجعته بمكتب السجل التجارى مع مراعاة توقيع

أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية ومصدقا 20000 جنيه ً على توقيعة من النقابة الفرعية المختصة إذا كانت قيمة رأس المال المذكورة بالعقد

فأكثر ، ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله .

• تسجيل العقد بالمحكمة الابتدائية المختصة وهى التى يقع بدائراتها مركز الشركة ويتم التسجيل بالقلم التجارى فى المحكمة ويتم بتقديم أصل العقد الملخص مع

لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه . يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده

بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضرين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص

وقيده بدفتر القلم وتسليمة لصاحب الشأن بتوقيعة بالدقتر المذكور .

• يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيده بسجل ملخص عقود الشركات والتأشير فى أصل الملخص وأصل العقد برقم تاريخ التسجيل .

• يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بياناتها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل كما يحق له أستلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك

الملخص بعد تقديم طلب وعلية دمغة وسداد الرسوم المستحقة عنها .

• يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية مختصة بنشر الإعلانات القضائية .

• يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ما عدا الشركاء الموصون وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء

المأذونين بالإدارة .

• التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة للشركة بعد إجراء معاينة المقر .

• استخراج تراخيص مزاولة التجارة .

• التوجه بكافة الأوراق الى مكتب السجل التجارى لإستخراج السجل التجارى للشركة .

ملحوظة هامة : يجوز تصديق على عقد الشركة أمام الشهر العقارى المختص بدلا من إتباع إجرءات التسجيل والتأشير فى المحكمة المختصة .

ثانيا : طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997

يشترط أن يكون الحد الادنى لرأس مال شركات الأشخاص (المتضامن والتوصية البسيطة) التى تتمتع بمظلة قانون الاستثمار هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التى

تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين ألف جنية مصرى .

المستندات :

۱ .عقد إيجار أو تمليك لمقر الشركة .

۲ .صورة من بطاقات الرقم القومى للشركاء .

۳ .صور شهادات الميلاد فى حالة وجود قصر .

٤ .صورة كارنية محام مقيد بنقابة المحامين بشرط الا يقل عن درجة محام إبتدائى وأن يكون الكارنية مسدد الاشتراك وسارى حتى تاريخة وموقع من

المحامى ومختوم بختمه .

٥ .صورة بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيل الرسمى الصادر للوكيل ـ إذا وجد .

الإجراءات :

• تقدم المستندات إلى إدارة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقوم محامى الهيئة بمراجعة المستندات وكتابه عقد الشركة وإرسال العقد

والمستندات إلى إدارة المتابعة بالهيئة .

• يتم ختم العقد من نقابة المحامين الموجودة بمقر الهيئة العامة للاستثمار إذا تعدت قيمة رأس مال الشركة 20000 جنية مصرى .

• يتم التصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب التوثيق الموجود بالهيئة .

• يتم إصدار قرار بتأسيس الشركة من الهيئة العامة للاستثمار .

• بقدم عقد الشركة فى صورته النهائية إلى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 3 صور وكذلك البطاقات والتوكيلات

الأصلية للاطلاع عليها وطلب القيد بالسجل .

• يتم تسليم وكيل المؤسسين أو وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم .

• يتم التوجه لمأمورية الضرائب الموجودة بمقر الهيئة العامة للاستثمار بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى وما يثبت حيازة المؤسسين لمقر

الشركة ومستخرج السجل التجارى وقرار تأسيس الشركة الصادرمن الهيئة العامة للاستثمار ويجب أن تقدم دمغات فئة جنيه على كل ورقة من صور المستندات

المقدمة ويتم استخراج البطاقة الضريبية فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم هذه المستندات .

إجراءات تأسيس شركات الأموال

الشركات ذات المسئولية المحدودة

أولا : طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981

ملاحظات

• يجب أن تكون بطاقات الرقم القومى سارية للشركاء أو المؤسسين وأيضا للوكيل عنهم .

• التوكيل الذى يصدره الشركاء أوالمؤسسين للمحامى للقيام بالإجراءات هو توكيل رسمى فى القضايا ويجوز للشركاء أن يقوموا بتوكيل أحدهم فى القيام بإجراءات الشركة .

مع الأخذ فى الاعتبار أنه إذا زاد رأس مال الشركة 000.20 جنية مصرى يجب أن يوقع على العقد محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .

• يجب أن يذكر فى التوكيل الصادر بغرض تأسيس شركة من شركات الأموال العبارة التالية "التوكيل فى تأسيس الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلها أمام الشهر

العقارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى " .

• إذا تعدد الوكلاء فى نفس التوكيل يفضل أن يذكر فى التوكيل أنهم موكلون "مجتمعين أو منفردين" .

• يجب أن تفيد الشهادة البنكية بأن رأس مال الشركة مكتتب فية بالكامل حتى إذا كان المدفوع منه 10 % فقط بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم .

• إذا كان أحد المكتتبين قاصر يجب أن يذكر فى الشهادة البنكية أنه قاصر وبولاية والده أما إذا كان الأب متوفى فيجب أن يذكر صاحب الحق فى الوصاية وتقديم قرار

الوصاية الصادر من المحكمة المختصة .

المستندات :

للتأسيس فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :

۱ .صور البطاقات الشخصية للمؤسسين ويجب أن تكون سارية .

۲ .صورة بطاقة وكيل المؤسسين والتوكيلات الرسمية الصادرة له من المؤسسين .

۳ .أصل الشهادة البنكية التى تفيد إيداع رأس المال فى البنك .

٤ .أصل شهادة عدم التباس الأسم التجارى .

٥ .أصل الإقرار الصادر من مراقب الحسابات بقبول تعيينه مراقب حسابات للشركة وصورة ضوئية من سجل قيده فى جمعية المراقبين والمراجعين .

للقيد فى مكتب السجل التجارى :

۱ .أصل عقد الشركة معتمد من هيئة الاستثمار ومكتب التوثيق وصورتين منه .

۲ .أصل شهادة التأسيس الصادرة من هيئة الاستثمار وصورتين منها .

۳ .أصل ترخيص مزاولة التجارة الصادر من الغرفة التجارية المختصة .

٤ .بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيلات الرسمية الصادرة للوكيل .

لاستخراج البطاقة الضريبية :

۱ .صورة عقد الشركة معتمد من هيئة الاستثمار ومكتب التوثيق وصورتين منه .

۲ .أصل وصورة من عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية لمقر الشركة وملصق على كل ورقة منه دمغة فئة جنيه مصرى .

۳ .صورة بطاقات الشركاء .

٤ .مستخرج سجل تجارى .

٥ .بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيلات الرسمية الصادرة للوكيل .

الإجراءات :

بداية يتم استخراج شهادة عدم الالتباس للاسم التجارى من السجل التجارى الموجود بالهيئة العامة للاستثمار تفيد أن الاسم التجارى للشركة لا يلتبس مع أسم شركة

أخرى .

• يتم استخراج شهادة من أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتاب تفيد تمام الاكتتاب فى جميع حصص الشركة وأنة تم سداد كامل قيمة الحصص النقدية

ويذكر فى الشهادات البنكية بيان بالمكتتبين فى رأس المال إذا كان بينهم أشخاص خلاف المؤسسين .

• تقدم المستندات إلى إدارة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقوم محام الهيئة بمراجعة المستندات وكتابة عقد الشركة وإرسالل العقد

والمستندات إلى إدارة المتابعة للحصول على ترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية .

• يتم ختم العقد من نقابة المحامين الموجودة بمقر الهيئة العاملة للاستثمار إذا تعدت قيمة رأس مال الشركة 000.20 جنيه مصرى .

• يتم التصديق على التوقيعات الواردة فيه أمام مكتب التوثيق الموجود بالهيئة .

• يتم إصدار قرار بتأسيس الشركة من الهيئة العامة للاستثمار .

• يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية إلى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 3 صور وكذلك البطاقات

والتوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وطلب القيد بالسجل .

• يتم تسليم السجل التجارى إلى وكيل المؤسسين أو وكيله فى ذات اليوم .

• يتم التوجه لمأمورية الضرائب الموجودة بمقر الهيئة العامة للاستثمار بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، وما يثبت حيازة المؤسسين

لمقر الشركة ومستخرج السجل التجارى ، وقرار تأسيس الشركة الصادر من الهيئة العامة للاستثمار . ويجب أن تقدم دمغات فئة جنية على كل ورقة

من صور المستندات المقدمة ويتم أستخراج البطاقة الضريبية فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم هذه المستندات .

ثانيا : طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 19997:

المستندات

لتأسيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :

۱ .صور البطاقات الشخصية للمؤسسين ويجب أن تكون سارية .

۲ .بطاقة وكيل المؤسسين والتوكيلات الرسمية الصادرة له من المؤسسين .

۳ .أصل الشهادة البنكية التى تفيد إبداع رأس المال فى البنك .

٤ .أصل شهادة شهادة عدم التباس الأسم التجارى .

٥ .أصل الإقرار الصادر من مراقب الحسابات بقبول تعيينه مراقب حسابات للشركة وصورة ضوئية من سجل قيده فى جمعية المراقبين والمراجعين .

للقيد فى مكتب السجل التجارى :

۱ .أصل عقد الشركة معتمد من هيئة الاستثمار وكتب التوثيق وصورتين منه .

۲ .أصل شهادة التأسيس الصادر عن هيئة الاستثمار وصورتين منها .

۳ .بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيلات الرسمية الصادرة للوكيل .

لاستخراج البطاقة الضريبية :

۱ .عقد الشركة معتمد من هيئة الاستمار ومكتب التوثيق وصورتين منه .

۲ .أصل وصورة من عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية لمقر الشركة وملصق على كل ورقة منه دمغة فئة جنية مصرى .

۳ .صور بطاقات الشركاء .

٤ .مستخرج سجل تجارى .

٥ .بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيلات الرسمية الصادرة للوكيل .

الإجراءات :

• يتم استخراج شهادة عدم الالتباس للاسم التجارى من السجل التجارى الموجود بالهيئة العامة للاستثمار تفيد أن الاسم التجارى للشركة لا يلتبس مع اسم شركة أخرى .

• يتم استخراج شهادة من أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتاب تفيد تمام الاكتتاب فى جميع حصص الشركة وأنة تم سداد كامل قيمة الحصص النقدية إلى ان يتم اكتساب

الشخصية الاعتبارية بالقيد فى السجل التجارى ويذكر فى الشهادة البنكية بيان بالمكتتبين فى رأس المال إذا كان بينهم أشخاص خلاف المؤسسين .

• تقدم المستندات إلى إدارة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقوم محامى الهيئة بمراجعة المستندات وكتابه عقد الشركة وإرسال العقد والمستندات إلى إدارة

المتابعة .

• يتم ختم العقد من نقابة المحامين بمقر الهيئة العامة للاستثمار إذا تعد قيمة رأس مال الشركة 000.20 جنيه مصرى .

• يتم التصديق على التوقيعات الواردة فيه أمام مكتب التوثيق الموجود بمقر الهيئة العامة للاستثمار .

• يتم إصدار قرار بتأسيس الشركة من الهيئة اللعامة للاستثمار .

• يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية إلى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصويرعقد الشركة عدد 3 صورة وكذلك البطاقات والتوكيلات الأصلية للاطلاع

عليها وطلب القيد بالسجل .

• يتم تسليم السجل التجارى إلى وكيل المؤسسين أو وكيلة فى ذات اليوم .

• يتم التوجه لمأمورية الضرائب الموجودة بمقر الهيئة العامة للاستثمار بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، ما يثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، مستخرج

السجل التجارى ، قرار تأسيس الشركة الصادر من الهيئة العامة للاستثمار ويجب أن تقدم دمغات فئة جنية على كل ورقة من صور المستندات المقدمة ويتم استخراج

البطاقة الضريبية فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم هذه المستندات .

الشركة المساهمة والتوصية بالأسهم :

أولا " طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981

المستندات :

للتأسيس فى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة :

۱ .صور البطاقات الشخصية للمؤسسين ويجب أن تكون سارية .

۲ .صورة بطاقة وكيل المؤسسين والتوكيلات الرسمية الصادرة له من المؤسسين .

۳ .أصل الشهادة البنكية التى تفيد إيداع النسبة المطلوبة من رأس المال فى البنك .

٤ .أصل شهادة عدم التباس الاسم التجارى .

٥ .أصل الإقرار الصادر من مراقب الحسابات بقبول تعينيه مراقب الحسابات بقبول مراقب حسابات للشركة وصورة ضوئية من سجل قيده فى جمعية المراقين

والمراجعين .

الإجراءات :

• بداية يتم استخراج شهادة عدم الالتباس للاسم التجارى من السجل التجارى الموجود بالهيئة العامة للاستثمار تفيد أن الاسم التجارى للشركة لا يلتبس مع اسم

شركة أخرى .

• يتم استخراج شهادة من أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتاب تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة وانة تم سداد ما لا يقل عن 10 %من قيمة رأس

المال المصدر ويذكر فى الشهادة البنكية بيان بالكتتبن فى رأس المال إذا كان بينهم أشخاص خلاف المؤسسين .

• تقدم المستندات إلى إدارة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقوم محام الهيئة بمراجعة المستندات وكتابه عقد الشركة وإرسال العقد والمستندات

إلى إدارة متابعة التأسيس بالهيئة حيث تقوم الادارة باالحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار الأسهم وترخيص مزاولة التجارة من الغرف التجارية .

• يتم ختم العقد من نقابة المحامين الموجودة بمقر هيئة الاستثمار .

• يتم التصديق على التوقيعات الواردة فيه أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق الموجود بمقر هيئة الاستثمار .

• يتم إصدار قرار بتأسيس الشركة من الهيئة العامة للاستثمار .

• يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية إلى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة 3 صورة وكذلك البطاقات والتوكيلات الأصلية

للاطلاع عليها وطلب القيد بالسجل .

• يتم تسليم وكيل المؤسسين أو وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم .

• يتم التوجه لمأمورية مصلحة الضرائب الموجودة بمقر هيئة الاستثمار بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، عقد مقر للشركة ، مستخرج السجل

التجارى ، صورة من قرار تأسيس الشركة الصادر من الهيئة العامة للاستثمار ويجب أن تقدم دمغات فئه جنيه على كل ورقة من صور المستندات المقدمة ويتم

استخراج البطاقة الضريبية فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم هذه المستندات للمأمورية .

ثانيا : طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

المستندات :

للتأسييس للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

۱.صور البطاقات الشخصية للمؤسسين ويجب ان تكون سارية .

۲.بطاقة وكيل المؤسسين والتوكيلات الرسمية الصادرة له من المؤسسين .

۳.أصل الشهادة البنكية التى تفيد إيداع النسبة المطلوبة من رأس المال فى البنك .

٤.أصل شهادة عدم التباس الاسم التجارى .

٥.أصل اللإقرار الصادر من مراقب الحسابات بقبول تعيينه مراقب حسابات للشركة وصورة ضوئية من سجل قيده فى جمعية المراقبين والمراجعيين .

للقيد فى مكتب السجل التجارى :

۱.عقد الشركة المعتمد من هيئة الاستثمار ومكتب التوثيق وصورتين منه .

۲.أصل قرار التأسيس الصادرة عن هيئة الاستثمار وصورتين منه .

۳.صورة بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيلات الرسمية الصادرة للوكيل .

لاستخراج البطاقة الضريبية :

• عقد الشركة معتمد من هيئة الاستثمار ومكتب التوثيق وصورتين منه .

• أصل وصورة من عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية لمقر الشركة وملصق على كل ورقة منة دمغة فئة جنيه مصرى .

• صور بطاقات الشركاء .

• مستخرج سجل تجارى .

• بطاقة الرقم القومى وأصل التوكيلات الرسمية الصادرة للوكيل .

الإجراءات :

• بداية يتم استخراج شهادة عدم الالتباس للاسم التجارى من السجل التجارى الموجود بالهيئة العامة للاستثمار تفيد أن الاسم التجارى للشركة

لايلتبس مع اسم شركة أخرى .

• يتم استخراج شهادة من أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتاب تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة وانة تم سداد ما لايقل عن 10 % من

قيمة رأس المال المصدر ويذكر فى الشهادة البنكية بيان بالمكتتبين فى رأس المال إذا كان بينهم أشخاص خلاف المؤسسين .

• تقدم المستندات الى إدارة التأسيس بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويقوم محامى الهيئة بمراجعة المستندات ومتابعة عقد الشركة

وإرسال العقد والمستندات إلى إدارة متابعة التأسيس بالهيئة حيث تقوم الإدارة بالحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار الاسهم .

• يتم ختم العقد من نقابة المحامين الموجودة بمقر هيئة الاستثمار .

• يتم التصديق على التوقيعات الواردة فيه أمام مكتب التوثيق الموجود بمقر هيئة الأستثمار .

• يتم إصدار قرا بتأسيس الشركة من الهيئة العامة للاستثمار .

• يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية إلى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصويرعقد الشركة عدد 3 صورة ، وكذلك البطاقات

والتوكيلات الأصلية عليها وطلب القيد بالسجل .

• يتم تسليم وكيل المؤسسين أو وكيله السجل التجارى ذات اليوم .

• يتم التوجه بمأمورية مصلحة الضرائب الموجودة بمقر هيئة الاستثمار بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، عقد مقر الشركة ،

مستخرج السجل التجارى ، صورة من قرار تأسيس الشركة الصادر من الهيئة العامة للاستثمار ويجب أن تقدم دمغات فئة جنيه على كل ورقة


من صور المستندات المقدمة ويتم استخراج البطاقة الضريبية فى خلال ثلاث أيام عمل من تاريخ تقديم هذه المستندات .