التعليم تلزم المدارس الخاصة بتنفيذ 4 وصايا

  • 80
أرشيفية

أعلن أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أن الوزارة أصدرت تعميمًا لكافة المديريات التعليمية، للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص .


وأوضح خيري في بيان رسمي، أنه تم التشديد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بعدم فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، وعدم بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك فى بيعها إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الامناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.


وأعلن خيرى أنه قد تم التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (36) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات أوتوبيس المدرسة؛ حيث لا يتم زيادة مصروفات سيارات المدارس إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.


وأضاف خيرى أنه تم الإشارة إلى تطبيق القرار الوزارى (42) لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام؛ بقبول الطلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار.