قرار من "الشهر العقاري" بشأن اعتماد الشهادات العلمية ومراكز التدريب

  • 30
الفتح - أرشيفية

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرارا بشأن اعتماد الشهادات العلمية من مراكز التدريب أو التعليم الخاصة. 

ونص قرار مصلحة الشهر العقاري الموجه إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، والذي يحمل رقم 538 لسنة 2022، على أنه يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعه إجراء التصديق أو التوثيق أو إثبات تاريخ لأي شهادة علمية صادرة من مراكز التدريب أو التعليم الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970، إذ أن الجهة المنوط بها اعتماد تلك الشهادات هي وزارة التعليم العالي. 

وتضمن  القرار ، الكتاب الدوري لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن غلق المنشأة التي تمارس نشاط تعليمي وتمنح شهادات علمية بدون ترخيص من الجهات المعنية. 

وذكر القرار، أنه بشأن اعتماد الشهادات العلمية وفي ضوء مواد القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 1088 لسنة 1987، والتي تضمنت أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المخول لها قانونا منع ترخيص إنشاء المعاهد الخاصة ومنح الدرجة العلمية الأكاديمية، وفي ضوء مواد القانون 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم المجلس الأعلى للجامعات حيث أنه هو الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الشهادات العلمية العليا إذا منحت من غير الجامعات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.