القضاء الإدارى: قرار الداخلية بمنع "قنديل" من السفر مخالف لأحكام الدستور

  • 116

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، بحيثيات حكمها بوقف تنفيذ القرار في الدعوى القضائية المقامة من الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل لإلغاء قرار منعه من السفر.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية ردًا على الدعوى أن المدعى مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب قاضى التحقيق المؤرخ في 11 يناير 2014، والثابت أن المدعى تظلم من قرار قاضى التحقيق الصادر بمنعه من السفر.

وأضافت المحكمة أنه صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة بقبول التظلم شكلا وبإلغاء قرار منع المدعى من السفر، وتبين من مذكرة هيئة قضايا الدولة أن وزارة الداخلية مازالت تدرج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر، ولم تقدم وزارة الداخلية ما يثبت أنها رفعت اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر بعد إلغاء قرار منعه بمعرفة محكمة الجنايات.

وأوضحت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية غير مشروع لمخالفته أحكام الدستور ولمخالفته قرار محكمة الجنايات بالجيزة الصادر فى يناير 2014 بإلغاء القرار، ويكون القرار المطعون فيه مرجحًا للإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى الأمر الذى يتحقق معه ركن الجدية.

وأفادت المحكمة أن منع المدعى من السفر ينال من حقوقه الدستورية المكفولة، ومنها حريته فى التنقل وفى مغادرة إقليم الدولة، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر.