ننشر عقوبة مخالفى محظورات الدعاية الانتخابية وضوابطها

  • 229

واجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، بعقوبات حاسمة مخالفى الضوابط التى حددها القانون فى الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31)  وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

 

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، بشكل تفصيلي الدعاية الانتخابية، ووضع محظورات لها، حيث أوجبت المادة (31) التزام المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا.

 

ويحظر  بفرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الأتية :

 

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

 

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض علي الكراهية.

 

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

 

4- استخدام المبانى والمنشأت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة