الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الشهر العقاري بالمدن الجديدة

  • 43
الفتح - الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الشهر العقاري بالمدن الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 177 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وينص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي:

مادة (8): يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر على نفقته وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.