استشارة قانونية.. هل ييحتج بالقسمة الغير مسجلة؟

  • 130
صورة أرشيفية

السؤال:

«أمتلك سبعة قراريط على الشيوع في أرض ومباني عقار مملوك بعقد مسجل مع شركاء على الشيوع، وقد تصرف شريك ببيع جزء مفرز محدد (مبانٍ دون الأرض) بدون علم وموافقة باقي الشركاء على الشيوع، وقد توصل المشتري إلى تسجيل عقده (بطريقة ما)، تم عمل قسمة رضائية ونهائية بين الشركاء وقد وقع الجزء المفرز المباع في نصيب شريك غير الشريك البائع لهذا الجزء :

1- هل يُحتج بالقسمة غير المسجلة على المشتري لهذا الجزء المفرز ولو سبق إلى تسجيل عقده قبل تسجيل عقد القسمة التي تمت بين الشركاء؟

2- أرجو إفادتي بالتكيّف القانوني لرفع دعوى قضائية لتمكيني من نصيبي الذي خُصص لي بموجب القسمة، والذي قد تصرف فيه الشريك الآخر مفرزًا قبل القسمة».

الإجابة:

أجاز القانون المدني في المادة 826 الفقرة الثانية تصرف الشريك في المال الشائع المفرز سواء قبل القسمة أو بعدها، ولكن إذا كان الجزء المتصرف فيه لم يقع في نصيب المُتصرف فيحل المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة سواء أكانت مسجلة أو غير مسجلة وسواء أكان التصرف قبل أو بعد القسمة.

وبناء عليه يُحتج بالقسمة على المشتري ولكن لا يبطل التصرف إليه، وعليه فيحق للواقع نصيبه ضمن الجزء المفرز المتصرف فيه أن يرجع بدعوى استحقاق بناء على عقد القسمة وعلى المتصرف إليه أن يحل محل المتصرف في الجزء الذي آل إليه بطريق القسمة.