• الرئيسية
  • الشارع السياسي
  • حزب النور يتقدم بورقة إلى الحوار الوطني لعرض رؤيته بشأن مشكلات ما بعد الطلاق "الطاعة والنفقة والكد والسعاية"

حزب النور يتقدم بورقة إلى الحوار الوطني لعرض رؤيته بشأن مشكلات ما بعد الطلاق "الطاعة والنفقة والكد والسعاية"

  • 63
الفتح - حزب النور

تقدم حزب النور بورقة إلى إدارة الحوار الوطني المصري بشأن النقاش حول مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).

وأضاف الحزب، في الورقة المقدمة للحوار الوطني: أن الدستور المصري أكد في مواده (المادة الثانية، والثالثة، والسابعة، والعاشرة، والمادة الثمانين، والسابعة والتسعين)، وكذلك أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها ضرورة صيانة الأسرة على امتداد مراحل بقائها وبما يكفل حقوق الأطفال والزوجة وكذلك الزوج حتى بعد انتهاء رابطة الزواج.

القواعد الدستورية التي ترسخ قيم الأسرة والمجتمع المصري تختلف كلية عن نماذج المجتمع الغربي

فمن ثم فإننا وفي هذا الإطار تحكمنا إزاء هذه المناقشات: الضوابط والقواعد الدستورية التي تتوافق وتؤكد وترسخ قيم المجتمع المصري والأسرة المصرية، والتي تختلف كليةً عن نماذج المجتمعات الغربية، هذا وفي إطار الكلام حول مشكلات ما بعد الطلاق في الموضوعات المطروحة من (الطاعة - والنفقة - والكد والسعاية).


وتابع "النور": إننا نثمن توجيهات رئيس الجمهورية بإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية، يجمع شتات ما تناثر من أحكام في العديد من القوانين لنكون أمام قانون موضوعي وإجرائي متكامل البناء، فيما يخص جميع أحكام الأسرة المصرية يؤخذ فيه رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر، طبقا للمادة السابعة من الدستور، ويعالج ظاهرة الازدحام التشريعي في هذه القضية، ويحقق تيسيير إجراءات التقاضي بما يراعي الضوابط والضمانات الدستورية.

حزب النور أعد مشروع قانون للأحوال الشخصية وقدمه إلى اللجنة المختصة وإلى البرلمان

وحيث إن مسائل "الطاعة" و"النفقة" أحد أهم الموضوعات ضمن مشروع الأحوال الشخصية المتكامل؛ فإننا نوضح أنه قد سبق وأن تقدم حزب النور بمسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض من قبل رئيس الجمهورية برئاسة وزير العدل، وإلى مجلس النواب.


وقال حزب النور: وها نحن نعيد تقديم نسخة منها أيضا إلى إدارة الحوار الموقرة؛ إذ احتوت المواد المقترحة فيه من (المادة ٧٩ إلى المادة ٨٨) ومن (المادة ١١٥ إلى المادة ١١٨) ما يتعلق بموضوع الحوار. وفي ضوء ما سبق وطبقا للقواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها في مجال الأحوال الشخصية، نحب أن نوضح بعض المشكلات الإجرائية والواقعية المتعلقة بالموضوع:-

- أولا: فيما يخص موضوع النفقة ومسائل الطاعة:

1- ستظل مشكلة طول الإجراءات وعدم سهولة التوافق بين الأطراف بعد الطلاق أحد أهم الأسباب في تعسير الحصول على النفقة الشرعية أو التحايل على تنفيذ الأحكام. 

2- من المشكلات المستدامة أيضا في قضايا النفقة أن الحكم فيها يبنى على ما يُقدم من أوراق والتي قد لا تُظهر حقيقة الدخل وقد يتسبب ذلك في عدم أخذ المطلقة ما يكفيها ويكفي أولادها مع طول إجراءات التحري عن دخل الزوج. 

3- قد تكون هناك أيضا محاولات من البعض لتقليل النفقة المحكوم بها برفع دعاوى نفقة صورية من الزوجة الثانية أو الوالدين لاقتسام النفقة مع الزوجة والصغار. 

رؤية حزب النور لموضوع النفقة والطاعة

ولما تقدم من أسباب اقترح حزب النور ما يلي:

1- ضرورة إتمام القيام بقياس الأثر التشريعي لقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة والقرارات الوزارية المنظمة له.

2- تعظيم دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والعمل على تطويرها لتكون ملائمة لطبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، وذلك بعدة أمور منها على سبيل المثال:

أ‌- ضرورة إعداد خطة تطوير وتدريب لكافة العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية وبما يتيح استخدام المنصات الرقمية ووسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة والتي تساهم في تسريع وتيرة عملية تسوية النزاعات وبما يتناسب مع مستجدات الواقع من مشكلات.

ب‌- النظر في المدة الإلزامية لتسوية النزاع التي تم النص عليها في المادة رقم (8) بقانون رقم 10 لسنة 2004 بما يتيح وقت كافي لعملية التسوية.

ت‌- بحث سبل إلزام طرفي النزاع بالحضور شخصيا دون الوكيل؛ لضمان تحقيق المستهدف من عملية التسوية.

ث‌- تمكين أعضاء مكاتب التسوية من صلاحيات أوسع والاستعانة بذوي الخبرة في محاولة التراضي والتسوية بين الطرفين تعميقا لسياسة التسوية الودية.

ج‌- عمل حملات إعلامية للتوعية بدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وأهمية دورها.

ح‌- التنسيق في إطار تكاملي بين دور مكاتب التوجيه الأسري التابعة لوزارة التضامن ومكاتب النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة بوزارة العدل، في إطار العمل على حل النزاعات المعروضة عليهم.

3- النظر في إدخال بعض التعديلات اللازمة على القانون رقم 1 لسنة 2000 (الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية)، وكذلك إعادة النظر في المرسوم بقانون 25 لسنة 1925؛ لإجراء مزيد من التحسينات فيه؛ لعلاج مشكلة طول إجراءات التقاضي في مسائل النفقة.

4- النظر في إمكانية إلغاء إعادة الإعلان في قضايا النفقة إذا ثبت أن الإعلان سُلم في مسكن الزوج أو تسلمه أحد القاطنين معه.

5- العمل على ضبط توقيتات إقامة دعاوى النفقات الأخرى -من الزوجة الثانية أو أحد الوالدين- والتي تقام بعد الحكم للزوجة وأطفالها بالنفقة، حتى لا يحدث تأثير بذلك على قيمة النفقة التي تستحقها المطلقة وأطفالها.


- ثانيا: فيما يخص مسألة الكد والسعاية:

فالأصل أنه طبقا للشريعة الإسلامية والمرجعية الدستورية، فإن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة وهو أمر مجمع عليه، وفوق هذا فإن على الزوج النفقة على زوجته وإن كانت ذات مال، وهذا بخلاف ما درج عليه الغرب من اقتسام النفقة بينهم واعتبار أن عقد الزواج كما لو كان متضمنا عقد شركة يأسسون عليه أن نماء مجموع ثروتي الزوج والزوجة هو ملك لهما مناصفة.

وأوضح الحزب أنه لما تقدم فإن المشكلة هنا تتمثل في:

1- تأسيس مفهوم اقتسام الثروة -طبقا للمفهوم الغربي- والذي لا يصلح في المجتمع المصري طبقا لمرجعيته الدستورية؛ إذ لا مجال عنده حينئذ للمطالبة بوجوب مهر على الرجل، ولا وجوب نفقة عليه، فالنفقة ستكون من مجموع كسبهم، كما أنه لا مجال حينئذ أن يدفع الرجل نفقة حضانة للزوجة إن انفصلا أو طُلقت وذلك طبقا لهذا المفهوم.

2- اشتراط مسألة الكد والسعاية في وثيقة الزواج قد يُفضي إلى فساد العقد لجمعه بين معني الزواج والشركة، أو الزواج والإجارة، أو الزواج والقرض، وهي الصور التي يمكن أن يظهر بها عمل المرأة والذي يمكن توصيفه بأنه شراكة أو إيجار عمل أو قرض.

3- اشتراط الاتفاق على نسبة من مال الزوج تحصل عليها المرأة بمجرد الطلاق -كما يحدث في الدول الغربية من مقاسمة المال بين الرجل والمرأة بعد الطلاق– هو أحد أعظم الأسباب في العزوف عن الزواج، وبالتالي زيادة الانهيار المجتمعي.

4- هناك خلط واضح بين فتوى "الكد والسعاية" والتي هي فتوى خاصة لبعض متأخري المالكية في بلاد المغرب العربي؛ إذ يقوى العرف فيها أن المرأة تعمل مع زوجها في ماله وتساهم في تنميته وحيث يمكنها عند تقسيم الميراث، أن تدعى أنها لم تكن متطوعة، ومن ثم يقضى لهم بسهم في هذا المال (فهي فتوى تتحدث عن عمل الزوجة في مال زوجها)، وبين الإنفاق الذي تقوم به المرأة من مالها عن رضى أو ما تهبه في بيت الزوجية، سواء كان عندها مال مدخر أو مال اكتسبته من عمل عند الغير.

رؤية حزب النور لموضوع الكد والسعاية

ولما تقدم اقترح حزب النور أن الحل يتمثل في:

1- توعية الزوجة بحقوقها وما لها وما عليها من بيان انفصال ذمتها المالية عن ذمة زوجها على يد أوليائها أو على يد المأذون الذي يقوم بإجراءات العقد بينها وبين زوجها.

2- العمل على إصدار دليل إرشادي يقوم على بيان الحقوق والواجبات ويوزع من قبل المأذون على كل من الزوجين (حيث يمكن أن يتضمن الدليل داخله في هذا الشأن توضيح متطلبات الذمة المالية المستقلة للزوجة). 

3- طبقا للمادة 33 من لائحة المأذونين طبقا لقرار وزير العدل لسنة 1955 بتاريخ 10/1/1955 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 1727 لسنة 2000، والتي تنص على وجوب أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة؛ فيمكن النص على أن يكون من هذه الشروط "التوصية بإقامة عقد شراكة منفصل عن عقد الزواج تماما لحفظ مستحقات الزوجة المالية حال عملها في تنمية ممتلكات الزوج أو العمل مع زوجها في شراكة إذا طلبت ذلك وحدث التراضي بين الشريكين".