هل المعاش يقسم بين جميع الورثة أم يوزع على المستحقين فقط؟ تعرف على الحكم الشرعي

  • 49
الفتح - فتاوى

ما الحكم إذا مات الأب وترك رجالاً متزوجين، وترك أطفالاً صغارًا، وكان للأب معاش، وله إيجارات -شقق إيجار قديم، وشقق إيجار جديد-، فهل هذا كله يعتبر ميراثًا لكل الأبناء حتى الكبار المتزوجين أم يكون مِن حق الصغار الذين في التعليم، والبنات اللاتي لم يتزوجن بعد؟ وهل الأبناء الكبار لهم حق في المعاش أم ليس لهم حق فيه؟ وهل يأخذون منه إن كانوا يقولون إنهم يحتاجون منه أم لا يعتبر كلامهم هذا؟

أجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في فتوى له عبر موقع "صوت السلف" قائلا: إذا كان الأب قد وهب الصغار شيئًا مقابل حاجتهم كان هذا لهم؛ وإلا فكل ما ترك هو ميراث لهم جميعًا، وننصح الإخوة الكبار برعاية إخوتهم الصغار مثلما رعاهم أبوهم.

وأضاف "برهامي": والمعاش هبة مِن الدولة؛ فهو على ما توزعه الدولة وليس للكبار حق فيه؛ إلا أن تعطيهم الدولة بصفةٍ ما.


وحول ما جاء في "الموسوعة الفقهية": "وصرَّح الشافعية بأن مِن التركة أيضًا ما دخل في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، كصيدٍ وقع في شبكة نصبها في حياته، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك، وكما لو مات عن خمرٍ فتخللت بعد موته" (الموسوعة الفقهية، 11/ 208)، سأل سائل: والمعاش عبارة عن اقتطاع جزءٍ من راتب المتوفَّى لجهة المعاشات؛ فلماذا لا يكون المعاش تركة ويقسَّم على جميع الورثة؟

وأجاب "برهامي": فالمعاش هبة مِن الدولة للشخص المستحِق حسب قواعد وضعتها الدولة حسب الاستحقاق، فالمقتطع من العامل هبة يُراد بها الإثابة، والإثابة حسب قواعد الدولة، وهي قواعد معتبرة؛ لأنها تعطَى للمحتاج ممَّن كان ينفق العامل عليهم، مثل: الأرملة، والابنة غير المتزوجة، والصغير الذي لم ينهِ دراسته دون غيرهم؛ فلذلك لا يصح تقسيم المعاش كتركة.

وتابع: وأما ما ذكرته عن الشافعية؛ فهذا فيما كان بفعل مباشرٍ منه لم يدخل فيه طرفٌ آخر.