• الرئيسية
  • منوعات
  • الجريدة الرسمية تنشر قواعد العلاوات والحافز الإضافي بالجهات الإدارية

الجريدة الرسمية تنشر قواعد العلاوات والحافز الإضافي بالجهات الإدارية

  • 18
الفتح - أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قواعد العلاوات والحافز الإضافى وإتاحة المبالغ اللازمة للصرف بالجهات الإدارية.

 وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

 تضمن هذا القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

 قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.