وكيل الأزهر لطلاب أكاديمية الشرطة: يجوز الصلاة بالحذاء شرط الطهارة

  • 81
وكيل الازهر

أفتى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بجواز الصلاة بالأحذية لرجال الشرطة والجيش وغيرهم ممن تضيق أوقاتهم ويحتاجون للصلاة بأحذيتهم، شرط أن تكون طاهرة، مشيرًا إلى أن الإسلام دين التيسير ونفى الحرج عن المكلفين. جاء ذلك خلال رده على سؤال لأحد طلاب أكاديمية الشرطة، والذى عقد بمقر الأكاديمية.

كما أجاب وكيل الأزهر، حسب بيان اليوم، عن سؤال حول معنى الردة ومن يملك الحكم بتكفير الناس؟ فأجاب بأن الردة معناها العودة ومعناها شرعًا الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه، وهى من أكبر الكبائر فى الإسلام، ولا يملك أى إنسان على وجه الأرض ولا الأزهر الشريف نفسه أن يكفر أحدًا من دون تحقق، لذا فإن تكفير الأشخاص لا يصدر إلا من القضاء.

وأضاف "شومان": "أما العلماء فمجال حديثهم فى التكفير يقتصر على التحذير منه، وبيان خطورته، وبيان الأمور المكفرة دون إسقاط أحكام الكفر على الناس، كما يحلو لكثير من الناس فى زماننا، وأمر هؤلاء يثير الشفقة عليهم فى نفوس العلماء العارفين بخطورة التكفير، ويكفى لبيان غفلة هؤلاء المكفرين للناس قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المرء لأخيه يا كافر فقد باء بإثمها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا ردت إليه»، ولعلهم سمعوا يومًا قول رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم- لسيدنا أسامة بن زيد منكرًا قتله لرجل قال لا إله إلا الله حين أدرك أنه مقتول، قال: «هلا شققت عن قلبه»، وإنكاره- صلى الله عليه وسلم- على سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد حين قتل جماعة فى معركة بعد أن قالوا: «صبئنا»، وهى مجرد كلمة لا تعنى أكثر من الخروج من دين إلى دين آخر، وهى تصدق على من خرج من الإسلام إلى الكفر، ومن خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا تختص بالدخول فى الإسلام، ومع ذلك رآها رسولنا- صلى الله عليه وسلم- كافية وموجبة للتوقف عن قتالهم حتى يعلم حقيقة أمرهم، لاحتمال دخولهم فى الإسلام حيث كانوا يقاتلون عليه، ولذا أنكر على سيدنا خالد وتبرأ من فعله قائلا: «اللهم إنى لم آمر، ولم أشهد، ولم أرضَ إذ بلغنى، اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد".

كما أجاب عن سؤال ما أثر تجديد الخطاب الدينى على فكر الجماعات التى تحمل السلاح بدعوى الدفاع عن الدين؟ قائلا: "كما ذكرت فى بداية المحاضرة، إن تجديد الخطاب الدينى ضرورة ولازمة من لوازم شريعتنا السمحة، أما عن أثر التجديد فى التصدى لتلك الجماعات الإرهابية فيكون بكشف وبيان زيفهم وقطع الصلة بين أفعالهم وتعاليم ديننا الحنيف".

وأضاف: "أشدد على أنه لا يجوز ولا يحق لتلك الجماعات وغيرها أخذ اختصاصات ليست لها، فهذه الجماعات أعطت لنفسها حقوق غيرها، فمنها من يعلن الجهاد الذى هو من صميم اختصاص ولى الأمر أو رئيس الدولة وليس من اختصاص آحاد الناس، وجماعات أخرى تصدر أحكامًا شرعية من اختصاص علماء الشرع وليس للجهلاء بأحكام الشريعة، وجماعات أخرى تصدر العقوبات وهى من اختصاص القضاء فقط، وأخرى تنفذها وهذا من سلطة الشرطة، كل هذه الأمور تعد اعتداء على سلطات وحقوق أهل الاختصاص، وهذا يدل على جهل هذه الجماعات وبعدها عن تعاليم الدين والشريعة الغراء".

وأشار إلى أن الجماعات تبنت قضية تكفير المجتمع والحكام بدعوى عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ظنًا منهم أن الشريعة تنحصر فى الحدود جهلا منهم، لأن الشريعة الإسلامية تشمل الفرائض والواجبات والمحرمات، وكل المجتمعات الإسلامية تقر بفريضة الصلاة والصيام والزكاة والحج وتحرم الخمر والقتل والسرقة وغيرها. وأوضح أن العقوبات التى تمثل آياتها فى كتاب الله 5% فقط من جملة آيات الأحكام مطبق منها فى كل الدول الإسلامية عقوبات يصلح أن تدخل تحت مسمى العقوبات التعزيرية ويبقى ما لا يزيد عن 2.5% كقطع يد السارق أو جلد الزانى وشارب الخمر وأن هذه العقوبات على أهميتها وضرورة السعى إلى تطبيقها إلا أن تطبيقها ليس من اختصاص تلك الجماعات ولا يمكن تكفير المجتمعات بسببها لا سيما ونحن نعلم تحذير شرعنا من التكفير.