• الرئيسية
  • "برهامي" يوضح حكم جمع الدولارات لبيعها عند ارتفاع قيمتها

"برهامي" يوضح حكم جمع الدولارات لبيعها عند ارتفاع قيمتها

  • 136
الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية

أوضح الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في فتوى له نشرها موقع "أنا السلفي"، الموقع الرسمي للدعوة السلفية، حكم جمع الدولارات لبيعها عند ارتفاع قيمتها.

وجاء السؤال على النحو التالي:
1- ما حكم الاتجار الآن في الدولارات بأن أبيعها عند ارتفاع سعرها وأشتريها عند نزوله، وهل في ذلك معصية مِن جهة أن البعض يقول إن هذا فيه إضرار باقتصاد البلاد فيكون أمرًا محرمًا وتجارة محرمة، وأنا غير مقتنع أصلاً بهذا الكلام؛ لأنها تجارة حلال، لكن أريد التأكد مِن ذلك؟ وكذلك نفس الأمر أسأل عنه بالنسبة للذهب.

2- هل تجمع الدولارات إلى النقود مِن الجنيهات أم لكل قدر منها زكاة مستقلة؟ 3- لماذا تجب الزكاة في المواشي والأغنام إذا كانت للاستخدام الشخصي وليس التجارة، مع أنها ليس فيها معنى النماء والتجارة الذي لأجلها وجبت الزكاة في العروض وغيرها؟

وجاء جواب الدكتور ياسر برهامي على السؤال كالتالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فرغم أن الأصل جواز الشراء والبيع كما يشاء؛ إلا أن الظروف الاقتصادية المعاصِرة التي تحوَّل فيها الدولار والذهب إلى سلعة تقع المضاربة فيها والاحتكار مما يؤدي إلى ندرتها البالغة، وبالتالي ارتفاع أسعارها، وارتفاع الأسعار على الناس جميعًا، والذي يؤدي بدوره إلى انهيار الاقتصاد والضرر البالغ بملايين الناس، والحقيقة أن الاتجار في العملة بغرض انتظار ارتفاع الأسعار خطر عظيم، ومفسدة كبيرة "خاصة بالفقراء، والأشد فقرًا".
والذي ينبغي أن ينويه المسلم أن يشترك مع الناس في بلاء الغلاء النازل، وليس أن يتربح هو مِن فرْق السعر الذي يُخصم مِن جيوب الفقراء العاجزين مِن حبس عملتهم في صورة ذهب أو عملة أجنبية؛ فأنا أرى أنه مِن باب منع الضرر يُمنع التكسب بهذه الطريقة المدمرة للاقتصاد؛ فلا ضرر ولا ضرار.

2- العملات الورقية هي النقد، والأثمان المعاصرة هي تقوم مقام  الذهب والفضة، وفي وجوب جمع النقدين في الزكاة قولان للفقهاء؛ أحوطهما الجمع، فيزكي الجميع زكاة واحدة حتى ولو لم يبلغ بعضها نصابًا، والصحيح حساب الزكاة على الفضة، وهذه غالبًا ما تبلغ نصابًا مستقلاً بخلاف الذهب.

3- المواشي والأغنام نامية بالولادة، والمنافع المأخوذة منها إذا بلغتْ نصابًا وكانت سائمة "غير معلوفة"؛ فتجب فيها الزكاة، أما إذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة.