يسأل سائل: ما الحكم إذا كنتُ قلتُ لزوجتي: "عليَّ الطلاق ما تكلمتُ بهذا الشيء"، ولكني كنت في الحقيقة تكلمتُ به، فهل يقع الطلاق بذلك؟
وأجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية -في فتوى عبر موقع "صوت السلف"- قائلا: فإن كنتَ ناسيًا فلا تأثم، وعليك كفارة يمين، وإن كنتَ كاذبًا فتأثم، وعليك كفارة يمين أو تطلقها.
وأضاف "برهامي": وأراك لا تريد طلاقها؛ فكفِّر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين (لكل مسكين 700 جرام أرز).