كيف يتم حساب النِصاب؟.. باحث شرعي يوضح المبلغ الذي تجب فيه الزكاة

  • 239
الفتح-الزكاة أرشيفية

قال الدكتور عبدالغفار طه، الباحث الشرعي، إن المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، هو الذي إذا تم حسابه على نصاب الفضة يكون 23000 جنيهًا تقريبا، [على اعتبار أن جرام الفضة وقت الكتابة 38.4 تقريبًا]، مضيفًا: نحن لا نُقَوِّم بالفضة لذاتها دون الذهب، وإنما نُقَوِّم بأدنى النصابين، فمن امتلك قيمة واحد منهما وجبت عليه الزكاة، ولو دار الزمان دورته وحصل التضخم في الذهب وصار أقل سعرًا من الفضة سيتم حساب النصاب على قيمته. وإذا كانت الشريعة أوجبت على مالك نصاب الفضة (595 جم) أن يخرج الزكاة فليُقَس عليه من يمتلك قيمته بعملة أخرى، وهذا واضح بحمد الله.


وتابع "طه" -في منشور له عبر "فيسبوك" - جاء في قرار المَجْمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، "وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة" قرار 6، دورة 5 (القرارات صفحة: 106)، وهذا اجتهاد جماعي له قيمته ووجاهته. 


ثم تساءل: وهل من يمتلك 23 ألف جنيهًا يعتبر غنيا في الظروف الحالية؟ مجيبا، إذا كنا نتكلم على من حال عليه الحول، ومعه 23 ألف جنيها لم ينقصوا طوال العام، فائضين عن احتياجاته ومصاريف بيته وعياله فهذه درجة من الغنى بالتأكيد، والغنى مراتب ودرجات، مضيفًا: إنها مسألة سائغة تحتمل اختلاف الآراء لكني أنقل رأي الجمهور ومقتضاه وفتوى المجمع الفقهي كاجتهاد "جماعي" له أولوية على الاجتهاد الفردي وله مبرره ومنطقه القوي، ثم إنه يناسب الظروف الصعبة التي نعيشها بتعزيز حق الفقير في مال إخوانه المسلمين.


وأشار إلى أن القدر الواجب في هذا المبلغ (23 ألف جنيهًا) فقط 575 جنيهًا، وهو مبلغ بسيط تحتاط به لدينك، وتعين إخوانك. موضحًا حكم من لم يخرج الزكاة قبل لذلك لحسابه فيها على نصاب الذهب: لا شيء عليه فيما مضى طالما أخذ بقول فقهي معتبر مما يسوغ فيه الاختلاف، وإنما أنصح من أجل المستقبل، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.