وأجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف"- قائلًا: فطالما عند شرائها للذهب كان للاستعمال، ولو تحولت النية بعد ذلك للانتفاع به؛ فهذا لا يبلغ النصاب، فليس عليها زكاة، ولا في السنوات السابقة.
وعن تأخير زكاة الذهب إلى العام التالي مع ارتفاع أسعار الذهب..
وأجاب "برهامي": فالواجب عليك إخراج الزكاة ذهبًا بالوزن 2.5%، فإذ لم تخرجيه يظل يلزمك وزنًا، ويجوز إخراج قيمته نقودًا إذا كان لا يمكن بالوزن، ويخرج بقيمته يوم إخراجه أي بالسعر العالمي الحالي 103، طالما بلغ نصابًا وهو 85 جرام ذهب (عيار ذهب 24).
وأجاب "برهامي": فالذهب عيار 18 به 18÷24 ذهب، والباقي فضة ونحاس، والذهب عيار 21 به 21÷24 ذهب والباقي فضة ونحاس، فيحتسب كل عيار بوزنه، ويجمع الخالص، فإذا بلغ 85 جم؛ وجبت الزكاة، فيخرج مِن كل عيار 2.5%، أو قيمته نقودًا إذا تعذر إخراج الزكاة ذهبًا.