• الرئيسية
  • منوعات
  • آفاق دعوية
  • ما حكم إخراج زكاة الفطر من أول رمضان؟ وهل يلزم إعادة زكاة الفطر لمن أخرجها مالا؟ وكيف يتم تقدير صاع زكاة الفطر الحالي؟

ما حكم إخراج زكاة الفطر من أول رمضان؟ وهل يلزم إعادة زكاة الفطر لمن أخرجها مالا؟ وكيف يتم تقدير صاع زكاة الفطر الحالي؟

  • 374
الفتح - فتاوى

توجد العديد من الأسئلة حول زكاة الفطر والتي تتجدد من المسلمين كل عام في شهر رمضان المبارك بشأن توقيت إخراجها وهل تجزئ مالًا وما تقدير الصاع حاليًا.


السؤال الأول:

كثيرٌ مِن الناس يظنون أن تعجيل زكاة الفطر من الآن مستحب حيث هناك مَن يقول لهم بأنه يجوز إخراجها مبكرًا حتى يستطيع الناس شراء ما يحتاجونه منها؟ فما حكم إخراجها مِن الآن سواء في أول رمضان أو منتصفه؟

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف" قائلًا: فالراجح أنها لإغناء الفقراء يوم العيد؛ فلا يصح تعجيلها إلا بيوم أو يومين كما هو ثابت عن الصحابة -رضي الله عنهم-.

فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ" [متفق عليه].

وقال البخاري -رحمه الله- في صحيحه: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ".


السؤال الثاني:

هناك امرأة جارتنا زوجها متوفـَّى ولا أعلم إن كان لها مصدر دخل أم لا، وعندها ولد سيدخل ثانوية عامة وبنت أخرى، فهل يجوز إعطاء زكاة الفطر لها؟

وأجاب "برهامي": لا بد مِن معرفة فقرهم بالسؤال منهم أو عنهم.


وأما من أخرجها قيمة قبل ذلك وكان مقلدا لمن أفتاه بإخراج القيمة فلا شيء عليه. ولكن بعد أن يعلم الصواب في المسألة فقد ورد السؤال التالي:

السؤال الثالث:

هل يلزم إعادة إخراج زكاة الفطر بعد العيد حبوبًا لمَن أخرجها مالًا؟

وأجاب "برهامي": فيجب عليه إعادة إخراجها حبوبًا إذا أخرجها مالًا، متى عَلِم الصواب في المسألة عند جماهير العلماء: مالك، والشافعي، وأحمد، وأهل الحديث إلا أبا حنيفة ومال إليه البخاري. والحق مع الجمهور؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج الطعام بكيل متساوي، وهو صاع؛ رغم تفاوت القِيَم بين صاع التمر، وصاع القمح، وصاع الشعير، وصاع الزبيب.

وأضاف: وقد رفض كبار الصحابة اجتهاد معاوية -رضي الله عنه- في عدل نصف صاع قمح بصاع تمر أو شعير، فعن عِيَاضِ بن عبد الله بن أبي سَرْحٍ قال: "قال أبو سعيد الخدري -وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ- فَقَالَ: لَا أُخرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعَ تمرٍ، أَوْ صَاعَ شعيرٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّين مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، ‌تِلْكَ ‌قِيمَةُ ‌مُعَاوِيَةَ؛ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا" [أخرجه ابن حبان، وقال الألباني: "حسن صحيح"].


السؤال الرابع:

ما الأدلة التي اعتمدتم عليها لتحديد الصاع النبوي سواء من جهة النص أو من جهة القياس؟ وما حجم الصاع النبوي تحديدًا؟

وأجاب "برهامي": فما نقله العلماء مِن أن المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، وما نُقل إلينا مِن مدٍّ مصنوع على قدر مد النبي -صلى الله عليه وسلم- بسندٍ تناقله أهل مكة وأهل المدينة، فوجدناه أحوط فقلنا بذلك، وهو حجم وزن مِن الأرز قدره 700 جرام، فيكون الصاع حجم ما يزن 2.800 كجم مِن الأرز.