لا يُكفّر مسلم معين إلا بعد بلوغ الحجة.. "برهامي" يوضح شروط وموانع التكفير

  • 40
الفتح - الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: إنه لا يُكفَّر مسلم مُعيَّن ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحُجَّة التي يكفر المخالف لها، ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم الظاهري، وأقرَّه شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السُنَّة"، سواء أكان الخلاف في الأصول أم في الفروع، يعني في المسائل الاعتقادية أو المسائل العملية.
 
 شروط وموانع التكفير:

وأشار "برهامي" -في مقال له بعنوان "المسألة الثانية: تكفير المسلم المعين وموانع التكفير" نشرته جريدة الفتح- إلى حديثين مُجْمَع على صحة معناهما، وذكر أنهما كالأصل في هذا الباب: الحديث الأول: قوله (صلى الله عليه وسلم): "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ؛ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ". رواه البخاري، والحديث الثاني: قوله (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"، مشيراً إلى أن هذان الحديثان جَمَعَا ستة موانع، ومقابلها ستة شروط: وذكر من الشروط مثلًا: العلم، والبلوغ، والعقل، والقصد، والتذكُّر، والاختيار، وعدم التأويل.
 

وتابع: ومن موانع التكفير: الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، والصغر، والجنون، والخطأ، والنسيان، والإكراه، والتأويل.
 

وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، على أنه لا يصح التسرُّع في تكفير الـمُعيَّن بالمرة، بل يُمكن أن يُحكَم على مُعيَّن بالكفر والرِّدَّة بعد ثبوت إتيانه للكفر، وقيام الحجة، وانتفاء الشبهة كما بيَّنَّا، مضيفاً: وقد يكون في الشروط وانتفاء الموانع: اجتهاد واختلاف بين أهل العلم ينبغي أن يكون مِن الخلاف السائغ، أما الحُكم العام -أي: مِن جهة النوع- فلا ينبغي الاختلاف فيه أبدًا؛ لوضوح الحق بأدِلَّته، وإجماع أهل العلم عليه.
 
وأشار إلى أن الذي يستطيع التعيين هم أهل العلم والقضاء الشرعي؛ كأن ينظر أهل العلم في شخص مُعيَّن، في شروط التكفير وانطباقها، وموانع الكفر وعدمها، وهل قامت الحُجَّة عليه أم لا؟
ثم بعد ذلك يحكمون بكفره ويُفتون بذلك، أو بعدم كفره، وكذا يحكم أهل القضاء بانفساخ نكاحه وعدم التوارث معه ووجوب قتله؛ فأهل العلم والقضاء هم الذين يُعيِّنون الشخص بالتكفير، أما عامة الناس فيتبعون أهل العلم في هذا الأمر.