عاجل

رسميا.. النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم أنشطة "سوق الغاز"

  • 43
خطوط غاز

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة د. علي عبد العال، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

 

وفي أعقاب الموافقة علي مشروع القانون، وجه النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام وجميع أعضاء مجلس النواب لجهودهم ووزير البترول، مشيراً إلى أن مشروع قانون سوق الغاز تم مناقشته علي مدار 6 أشهر وجرت المناقشات علي أعلي مستوي حتي أنه أيا من النواب لم يتقدموا بتعديلات أثناء المناقشة بالجلسة العامة نظراً لاحكام مواده. 

 

كذلك وجه السويدي، شكرا خاصا إلى الأمانه الفنية للجنة الطاقة والبيئة لمجهوداتهم علي مدار دور الانعقاد الثاني، لاسيما في قانون "سوق الغاز"، قائلاً : فريق عمل اللجنة يعمل للمصلحة العامة دائما". 

 

وجاء مشروع القانون، بإنشاء جهاز تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التي تعوق مسيرته وتقدمه، وذلك بوضع تصورات لإصلاحه بحلول واضحة وقابله للتطبيق، يأتي في مقدمتها إيجاد آليه لتوفير الغاز بأسعار تنافسيه مع اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية الأخرى، التي تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعه من الضوابط والمعايير علي أن يتم ذلك من خلال وضع إطار تشريعي يعمل علي تنظيم ومتابعة ومراقبة كل أنشطة سوق الغاز وإنشاء هيئة تعمل علي ذلك.

 

ويهدف مشروع القانون، إلي جذب وتشجيع الاستثمار في مجال أنشطة سوق الغاز، العمل علي ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاه مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية والعمل علي تلافي الممارسات الاحتكارية، التأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، إعتماد آليه حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييز، توفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، تحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.

 

ويتضمن مشروع القانون، 5 أبواب، حيث نصت مواد الإصدار علي أن يٌعمل بأحكام القانون لتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك باستثناء اتفاقيات الإمتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، والقانون رقم 20 لسنه 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول حفاظاً علي الدور الاستراتيجي القومي للهيئة العامة للبترول بإعتبارها من ركائز الاقتصاد القومي وأن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإعطاء فترة زمنية انتقالية للشركات العاملة بأنشطة سوق الغاز لتوفيق أوضاعها.