إلزام وزير الأوقاف بتعويض موظف 10 آلاف جنيه بعد استبعاده من عمله

  • 69
وزير الاوقاف

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الأوقاف، بتعويض المواطن "السيد محمد الباجورى"، المحاسب بمديرية أوقاف قلين بمحافظة كفر الشيخ، مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء عدم استلام عمله، وذلك بسبب تقدم طليقته بعدد من الشكاوى ضده.

قالت المحكمة، إنه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب "كيد النساء"، فالخصومة الزوجية لا يجب أن تستخدم كسلاح فى الخصومة الإدارية, ذلك أن الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى أن تؤثر فى الوظيفة العامة أو تنل من سير المرافق العامة، باعتبار أن القانون قد كفل إنهاء خدمة العامل إذا حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك إذا صدر الحكم عليه لأول مرة، فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة، إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

وأضافت المحكمة، أن زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وكان المدعى قد حُبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006، لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته إلى عمله، اعتبارا من 11/11/2008، ثم حُبس مرة أخرى خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009، نفاذا للأحكام الصادرة ضده فى القضايا 5936 و2574 و8895 لسنة 2008، وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية، وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته إلى عمله، امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله، خاصة وأن لجنة شئون العاملين لم تبدى رأيا أو تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على انتهاء خدمة العامل إذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ, ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة، فلا يؤدى إلى إنهاء خدمته إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل, وهو ما لم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

واختتمت المحكمة حكمها النادر، بأن المدعى أصابته عدة أضرار مادية تمثلت فى حرمانه من أجره وكافة مستحقاته المالية، التى ولجت فيها الجهة الإدارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته إلى العمل، إضافة إلى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى، فضلا عن الأضرار الأدبية فى نظرة أولاده وزملائه، والمحيطين به جراء القرار المقضى بإلغائه، مما يتعين على الجهة الإدارية أن تؤدى له مبلغ عشرة آلاف جنيه جبرا لتلك الأضرار.