عاجل

بين الواجب والمستحب والمذموم.. "باحث شرعي" يبين مراتب الورع وموقفه في الشرع

  • 23
الفتح - أرشيفية

قال شريف طه، الباحث الشرعي، إن الورع عن الشبهات قد يكون واجبا، وذلك فيما أصله محرم، ووقعت الشبهة في السبب المبيح، وذلك كالحيوان مثلا، فإن الأصل حرمة أكل اللحم، إلا ما ذكي (ذبح) ذكاة شرعية، فإذا وقعت الشبهة في حل الذبح، وجب الاجتناب، وهذا ورع واجب.

وكتب شريف في منشور له عبر "فيس بوك"، قائلا: ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيد يقع في الماء : (لا تأكل فإنك لا تدري أقتله سهمك أم الماء). فجعل علة وجوب الاجتناب : عدم معرفته بسبب موته.

وأفاد طه أن الورع قد يكون مستحبا، وذلك إذا وقعت الشبهة في ما أصله حلال، فيستحب الاجتناب والتورع، ولكن لا يجب؛ ولذا لما تناول الحسن بن علي تمرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (كخ كخ) مع أن الأصل حل ما في بيت الإنسان، ولكن لما وقعت الشبهة بكون النبي صلى الله عليه وسلم تُجمع الزكاة في بيته، امتنع عنها تورعا.

وبين طه أن التورع قد يكون وسواسا مذموما، وذلك إذا كان تكلفا بلا شبهة أصلا، كما هو حال الموسوسين؛ ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ قال : (سموا الله أنتم وكلوا) لأن الأصل في المسلم السلامة، ولا داعي لإخراجه عن ذلك بلا مسوغ.

واختمم قائلا: فالنوع الأول من الورع واجب، والثاني محمود مستحب، والثالث مذموم متكلف.