• الرئيسية
  • منوعات
  • آفاق دعوية
  • هل يجوز الانتفاع بالإنترنت دون سماح إدارة العمل وما حكم توصيل الإنترنت لشخص دون استئذان المشتركين؟.. تعرف على الحكم الشرعي

هل يجوز الانتفاع بالإنترنت دون سماح إدارة العمل وما حكم توصيل الإنترنت لشخص دون استئذان المشتركين؟.. تعرف على الحكم الشرعي

  • 76
الفتح - توصيل الانترنت بدون استئذان

يسأل سائل: أعمل في إدارة من خلال جهاز الحاسوب وبالنسبة لشبكة الإنترنت فهي محجوبة على الموظفين  لا تستطيع الدخول إلا إذا كان لديك الرمز السري، وهذا الحجب ربما لتفادي انشغال الموظفين بالشبكة عن وظيفتهم، ومؤخرا تمكنت من الحصول على رقم للدخول، فهل يجوز لي الدخول للشبكة للاستفادة منها مع حرصي القيام بأشغال وظيفتي؟ فأنا أطرح هذا السؤال خشية أن أكون غشاشا بالدخول للشبكة.


أجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف"- قائلاً: طالما لم تأذن لك إدارة العمل في استعمال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها للدخول على شبكة الإنترنت؛ فلا يجوز لك ذلك بغير إذنهم، ولهم الحق في منع الموظفين من ذلك فإن الأمر يبدأ يسيرًا ثم يأكل الوقت أكلاً، ويؤدي إلى فساد العمل.


وعن حكم توصيل خط الإنترنت لشخص دون استئذان بقية المشتركين سأل سائل: عملت اشتراك إنترنت مع اثنين من الجيران على أن يأخذ كل منا خطـًّا واحدًا فقط، لكن لي ابن عم في نفس بيتي يقوم بكثير من الأعمال الخاصة بالإنترنت، فكلما دعت الحاجة للتوجه للشركة يذهب هو، كذلك أحضر لنا جهاز "HUB" على حسابه، وكلما واجهتنا مشكلة في الاشتراك سعى هو لحلها، وتم الاتفاق مع شركائي أن أعطيه خطـًّا من الاشتراك، على أن يفتحه في الوقت الذي لا يكون خطي مفتوحًا فيه، حتى لا تقل السرعة عند الشركاء أو في الوقت الذي لا يكون خط أحد شركائي مفتوحًا، ولكن أحيانًا تستدعي الحاجة أن أفتح أنا وشركائي معًا، وفي نفس الوقت يكون ابن عمي بحاجة لفتح الإنترنت، والسؤال: هل يجوز لي أن أعطيه خطـًّا مجانيًّا دائمًا دون علم شركائي لأنني أرى أنه يستحق ذلك مقابل تعبه معنا، إذ أنني لا أريد إبلاغهم حتى لا تصبح لديهم حجة بأن يعطوا أهل بيوتهم خطوطًا أخرى، وبالتالي يصبح الاشتراك شديد البطء، فما الحكم؟


وأجاب "برهامي" فلا يجوز ذلك؛ لأنكم مشتركون، ويلزمك أن تستأذن شركاءك؛ لأنهم يدفعون مثلك، فلا يجوز إعطاء جزءٍ مِن نصيبهم لغيرهم بدون رضاهم.


أما عن لاقط الإنترنت والانتفاع به بغير إذن من يشاركهم فيه، سأل آخر: اشتريت لاقط إنترنت، وصرت أستخدم هذا اللاقط لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر أو أكثر علمًا بأني لا أعرف صاحب الإنترنت الذي أشترك معه فما حكم هذا؟


وأجاب "برهامي" فاللاقط اللاسلكي يؤخر سرعة الجهاز الأصلي ويضر بصاحبه بدرجة ما، فلا يجوز استخدامه إلا باستئذان من تدخل على جهازه واتصاله، وإن لم تعلمه لم يجز.