ما حكم اللعب بالصواريخ والألعاب النارية؟.. تعرف على الحكم الشرعي

  • 23
الفتح - فتاوى

ينتشر بين الأولاد في الشوارع اللعب بالمفرقعات والصواريخ، وأذيتها بنارها على اللاعب بها وعلى غيره واردة، والصحف اليومية لا تكاد تخلو من ذِكر حوادث وحرائق أو انفجارات كان سببها تلك المفرقعات النارية، وتتعدى أذيتها إلى السمع بسبب أصواتها المؤذية، كما تتعدى إلى البصر بسبب شررها وضوئها، كما يتعدى إلى الجلد بسبب رمادها، وغير ذلك من الأضرار والأذى.

وحول هذا الموضوع ورد سؤال:

 لا يخفى عليكم كم الإزعاج والقلق الذي يحصل للناس في الشوارع وفي بيوتهم بسبب انتشار اللعب بالصواريخ والمفرقعات (البمب)، فهل هذا جائز شرعًا؟

وأجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف"- قائلاً: فما يزعج الناس ويقلقهم لا يجوز، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ متاع المسلم لاعبًا أو جادًّا، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ ‌مَتَاعَ ‌أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (‌لا ‌يَحِلُّ ‌لمسلم ‌أن ‌يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

السؤال الثاني:

 بعض الناس يصر على استيراد هذه الأشياء والتجارة فيها، فما حكم بيع هذه الأشياء شرعًا؟ وما حكم أرباحه وعمله حتى أخبره بذلك؟  

وأجاب "برهامي": هذه الصواريخ والبمب تحدث روعة أشد، فتجنُّب بيعها هو المشروع، مع أن البائع يستحق الثمن إذا باعها، ولكن ربما أخذ إثم ترويع المسلمين.