دستوري: أول جلسة للبرلمان فى أكتوبر 2016 لو لم يدعه الرئيس للانعقاد

  • 126
أرشيفية

أكد المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، أن البرلمان المقبل لا ينعقد إلا بدعوى من رئيس الجمهورية، وفقا لنص المادة "115" من الدستور، والتي وتنص على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات صحفية، أن في حالة عدم الدعوى من رئيس الجمهورية لن يتمكن البرلمان من الانعقاد إلا في يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2016، موضحا أن ذلك لا يؤثر على مدة البرلمان وفقًا لنص المادة "106" من الدستور والتي تنص على :"مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.