البيع بالتقسيط.. متى يكون جائزا؟ ومتى يقع فيه الربا؟ تعرف على الحكم الشرعي

  • 163
الفتح - الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: إن البيع بالتقسيط لابد أن يكون معلوم الثمن ومعلوم القدر ومعلوم الأجل، ولا يجوز أن يشتري شخص شيئا بالتقسيط إلى آجال متعددة، بل لابد من تحديد أجل واحد في نفس الجلسة، مشيرا إلى أن هذا ما جعل بعض أهل العلم يفهم مسألة البيع بالتقسيط على غير وجهها ويقول بحرمة البيع بالتقسيط، قائلين: هي نقد بكذا ونسيئة -أي البيع لأجل- بكذا، أو نسيئة على سنة بكذا ونسيئة على سنتين بكذا.

وأضاف "برهامي" -في محاضرة له عبر موقع "أنا السلفي"-: فلو قال المشتري: قبلت من غير تحديد والبيع لزمنين، فلا يجوز حينئذ بهذه الصورة؛ لأنه بذلك عقد بيعتين في بيعة -أي اتفق على ثمن نقدي حالٍّ، وآخر مؤجل دون تحديد للعقد-، وبذلك أصبح مرابيا، مستطردا: ولو أن المشتري سيطيل مدة الأقساط بأقل الأسعار صار دينا عليه، ولو أَجّل المدة فزاد في السعر صار عبارة عن فلوس بفلوس أكثر منها.

وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية الطريقة الصحيحة لبيع التقسيط قائلا: لو أن البائع عرض أكثر من سعر وأكثر من طريقة للتسديد، فقال المشتري: سأشتري بتقسيط على سنتين؛ فبهذا يكون قد ألغى الخيار الفوري وغيره من الخيارات، ولم يقع في صورة بيعتين في بيعة. متابعا: والفهم الصحيح لحديث «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»  هو على من أوقع مثمونين على ثمن حالُّ نقدي، وعلى ثمن بالتقسيط من غير أن يحدد أيهما. لذلك لا يجوز الانتقال بين هذه الأنواع في الآجال والأثمان بعد أن يتم العقد على واحد منها؛ حتى لا يكون هناك غرر.