محكمة النقض تصدر المبادئ العامة في الجرائم الإلكترونية

  • 31
الفتح - محكمة النقض

أصدرت محكمة النقض المبادئ العامة في الجرائم الإلكترونية؛ إذ صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17036 لسنة 91 القضائية ونص على شروط توافر تحقق الجرائم الإلكترونية كالآتي:

1- ركن العلانية ليس ركنا من أركان جريمة إزعاج الغير عمدا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ومنها خاصية "الواتس أب"؛ إذ إن جريمة الإزعاج وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف؛ لأن المشرع عالجها بالمادة 308 مكرر، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن.

2- توجيه رسائل خادشة عبر "الواتس آب" من هاتف المتهم يتحقق به أركان جريمة الإزعاج طالما انطوت على خدش الاعتبار للمرسلة إليه طالما اقترنت بتعمد ذلك واتجهت إرادته لذلك.

3- تحقق أركان جريمة إزعاج الغير المؤثمة قانونا لا تتطلب التعرض لتوافر أركان جريمة السب والقذف باعتبار العقوبة المنصوص عليها في جريمة إزعاج الغير هي العقوبة الأشد في ضوء المادة 32 عقوبات.

4- الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف، بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر.

5- إرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج.

6- التهديد أو السب عن طريق البريد الإلكتروني يشكل جريمة الإزعاج.

7- إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة.

8- التعليق على المنشورات في الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف.

9- إنشاء صفحة على "الفيس بوك"، ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج.

10- جريمة الإزعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية.