"البرلمان" يرفض فرض عقوبات الغياب بالمدارس على أولياء الأمور.. تفاصيل

  • 45
رئيس النواب

شهدت الجلسة العامة، لمجلس النواب الأسبوع الماضى، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، حيث تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.

ويعد رفض مشروع القانون، انحيازا من المجلس واضح للمواطن وتخفيف الأعباء عليه فى ظل ظروف جائحة كورونا، ونرصد أبرز أسباب رفض الأعضاء:

- محاط بشبهات عدم الدستورية وبالأخص ما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة وهى حق من الحقوق الأساسية للمواطن.


- لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدى إلى زيادتها.


-الأثر المترتب على العقوبات المنصوصة قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.


- رفض تحميل عقوبات مالية على أولياء الأمور بدلا من البحث عن وسائل جاذبة لمنع التهرب من التعليم.


- مشروع القانون جاء فى توقيت غير مناسب وحرج مثل جائحة كورونا وما تفرضه من تخوفات لدى الأهالى.


وكان يقضى مشروع القانون باستبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة من هذا القانون (19) وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.