هل يجب على المرأة خدمة أهل الزوج والاختلاط بهم في المعيشة.. تعرف على إجابة أهل العلم

  • 115
الفتح - فتاوى أرشيفية

يكثر السؤال عن حكم خدمة الزوجة لأهل الزوجة والاختلاط بهم في المعيشة، كما يكثر السؤال عن الأدلة التي تثبت أنه ليس واجبًا على المرأة خدمة أهل زوجها؟ وإن كانت المرأة لم تعترض على الخدمة، لكن أهل زوجها مصرين على إجبارها على ذلك، ليس فقط على الخدمة، بل على النزول والاختلاط في المعيشة، وحينما طلبت تحكيم الشرع، قالوا: ما الدليل على ذلك؟

وأجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية عن هذا السؤال قائلا: الذي يوجب الخدمة هو الذي عليه الدليل، وعقد الزواج إنما يقتضي ملك البضع لا رقبة الزوجة؛ فهو يوجب عليها تمكين الزوج من نفسها، ولزوم بيته.

وأضاف "برهامي" -في فتوى له على موقع "صوت السلف"-: لا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب عليها خدمة أهله؛ فلا يلزمها خدمتهم ولا الاختلاط في المعيشة الذي يجبرها على ترك مسكنها؛ فلها الحق ألا تخرج من منزل الزوجية إلا برضاها إلا إلى مسكن زوجية آخر، وليس مختلطًا مع غيرها.

وتابع: فالأصل أنه لا يجب عليها إلا ما أوجب الشرع، والشرع قد أمر بالعشرة بالمعروف: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: 19)، وأمر بالإسكان: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) (الطلاق: 6)، مشيرا إلى أنه إن كانت المطلقة الرجعية لا تخرج من بيتها ولا تُخرج: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) (الطلاق: 1)؛ فالزوجة أولى، والشرع لم يفرض عليها كتابًا أو سنة خدمة غير زوجها وأولاده منها.