• الرئيسية
  • مواد مميزة
  • "متحدث الدعوة السلفية" اقتسام مال الزوجين عند الطلاق أو تقرير نسبة للزوجة منهج غربي مخالف للنصوص والإجماع

"متحدث الدعوة السلفية" اقتسام مال الزوجين عند الطلاق أو تقرير نسبة للزوجة منهج غربي مخالف للنصوص والإجماع

هناك فرق بين ما يدعون إليه وبين فتوى "الكد والسعاية" التي أفتي بها بعض علماء المالكية في بعض مناطق بلاد المغرب

  • 270
الفتح - المهندس عبد المنعم الشحات، متحدث الدعوة السلفية

عقب المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على  مسألة اقتسام مال الزوجين عند الطلاق؛ مبينا الفرق بينها وبين فتوى "الكد والسعاية"؛ التي يفتي بها بعض علماء المالكية في بعض مناطق بلاد المغرب، قائلاً: إن اقتسام مال الزوجين عند الطلاق أو تقرير نسبة للزوجة منهج غربي مخالف للنصوص والإجماع.

وأضاف: "الشحات" -في مقال له نشر بجريدة الفتح الورقية- أن هذا الحكم يتبيَّن من خلال النقاط الآتية:
 
أولا: من محاسن الشريعة الإسلامية أنها اعتبرت أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة.

ثانيا: ومبدأ المهر يؤكد هذا؛ فهو شيء يدفعه الزوج من ماله إلى الزوجة ويصبح ملكًا لها، مضيفا: وفوق هذا أوجبت الشريعة على الزوج النفقة على زوجته وإن كانت ذات مال، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مالها شيء إلا بطيب نفس منها: "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"، ومِن ثَمَّ شرع للمرأة أن تتصدق من مالها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن"، وأما إذا تصدقت من مال زوجها المأذون لها فيه؛ فله الأجر بصفته صاحب المال، ولها الأجر بصفتها مَن باشرت الصدقة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتِها غير مفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا"، بل ومن الممكن أن تتصدق على زوجها، فعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك أجر الصدقة، وأجر الصلة" مؤكداً أنه بذلك بتبين أن انفصال الذمة المالية للزوج عن زوجته أمر مجمع عليه.

ثالثاً: وهذا يخالف ما درج عليه الغرب، والذي يعتبر أن عقد الزواج كما لو كان متضمنًا عقد شركة؛ فيعتبر أن نماء مجموع ثروتي الزوج والزوجة هو ملك لهما مناصفة! وبالتالي: لا مجال لوجوب مهر على الرجل، ولا وجوب نفقة عليه؛ فالنفقة من مجموع كسبهما كما أنه لا مجال أن يدفع نفقة حضانة لها إن انفصلا؛ لأن النفقة هنا يدفعها الطرف الأعلى دخلًا إلى الأقل دخلًا مدى الحياة، وبالتالي يحدث كثيرًا أن تدفع المرأة للرجل.

رابعاً: يحلو للبعض أن يظهر تعاطفًا مع المرأة من باب أن ضعفها الفطري يحتاج إلى مساندة تشريعية وتنفيذية، وردّ عليهم "الشحات" بقوله: إننا لن نكون أكثر رحمة بالنساء مِن خالقهن عز وجل.

موضحا أن دعاة تمكين المرأة يحاولون أن يضعوا القوانين التي تتيح للمرأة فقط أن تأخذ جزءًا من ثروة الرجل عند الطلاق، وهذا لا يتفق مع الشريعة الإسلامية، والتي قررت كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"، كما أنه لا يتفق مع القوانين الغربية التي ينقلون عنها، وبالتالي فإن تقرير حكم عام أن للمرأة نسبة كذا من ثروة الزوج عند الطلاق هو أكل صريح لأموال الناس بالباطل، وفتح لباب الصراع في المجتمع.

وذكر متحدث الدعوة السلفية أن الحل المقترح:  طالما اتجهت عزيمة المطالبين بهذا إلى دفع الزوجة إلى أن تشترط هذا؛ فلتُكتب العقود كما هي العقود الطبيعية التي تتم تعاقديًّا ثم تنشأ عنها الالتزامات، ولا يوجد أي استثناءات هنا (فَرَضَتْها طبيعة فتاوى الكد والسعاية، حيث ينشأ التعاقد عرفيًّا ودون تسمية الحقوق للحرج، ثم تتم المطالبة اللاحقة)؛ فلتكتب العقود الطبيعة من شراكة أو إجارة، ولكن بعيدًا عن عقد الزواج.

وتابع: أما أن المرأة قد تنفق من مالها في بيت زوجها، فالحل موجود بالفعل الآن في لائحة المأذونين، وهو: أن المأذون يبيِّن للزوجة أن لها ذمة مالية مستقلة، وأنها إذا كانت عاملة أو لها مال، أو يهبها ذويها مالًا وستنفق منه في البيت؛ فالأصل فيه أنه سيكون تبرعًا، فإن أرادته قرضًا؛ فعليها أن تبيِّن هذا لزوجها؛ هذا بالنسبة للمرأة العاملة التي تنفق في بيت زوجها، لافتاً، وكذلك المرأة التي يحتاج زوجها إلى ذهبها أو يأتيها ميراثها فتضعه في البيت؛ فإن عليها أن تبيِّن أنها فعلت هذا على سبيل القرض.

وأشار "الشحات" أن مَن تعمل في مال زوجها كرعاية زرعه أو ماشيته؛ فيبيِّن لها أن عملها تطوع؛ إلا أن تطلب أجرة، وأما مَن تعمل في شيء يملكونه سويًّا أو في إحياء موات أو غيره مما يحتمل الشركة، فتطلب الاتفاق على بنود الشراكة.

مؤكداً أن ما ذكره آنفاً يتبين منه: أن اشتراط حصول الزوجة على حصة من مال الزوج، أو من النماء الذي حدث له في مدة الزواج، لا علاقة له بفتوى الكد والسعاية، ولا مستند شرعي له، وما هو إلا أكل لمال الزوج بالباطل؛ مما يزيد من الشجار والنزاع، ويُوجِد دوافع أكثر لتفلُّت الأزواج مما يُقضَى عليهم به في الطلاق