"القوي العاملة": جلسة الحوار المجتمعي الرابع حول مسودة مشروع قانون العمل خلال أكتوبر الحالي

  • 58
وزارة القوى العاملة والهجرة

تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الشهر الحالي جلسة الحوار المجتمعي الرابع حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد ، بحضور ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال بعد أن تم التوافق علي 43 مادة من مشروع القانون منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ـ فى بيان اليوم ـ إنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى وتوافق الجميع من ممثلى الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال على مشروع القانون ، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره ، بمعنى إحالته إلى مجلس النواب القادم ، يكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه ، والبرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ومن المنتظر أن يكون هناك بمجلس النواب ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال هم من سيدافعون على كل مقترحاتهم التى طرحت خلال الحوار المجتمعى على المشروع ليصدر متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.

وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد يهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال ، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث ، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية ، ونأمل أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة ، حتى لا يقال إننا نفرض مشروعا على طرفى العمل.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بحق الإضراب فقد نص الدستور الجديد على حق الإضراب السلمى على أن ينظمه القانون، فمشروع القانون الحالى يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب.

واضافت انه تم إضافة تعريف محدد للإضراب الكلى والجزئى والاعتصام ، حيث إن عدم وجود تعاريف محددة لها بالقانون السابق قد أثار العديد من المشكلات ، والخلط بين ما هو إضراب وما هو اعتصام.

وتابعت أنه من هذا المنطلق تم التوافق بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال خلال الحوارات المجتمعية الثالث السابقة على أن الإضراب : هو التوقف السلمى لجميع العمال أو بعضهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.

كما عرف مشروع القانون الاعتصام بأنه هو التواجد السلمى للعمال أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيرا عن رغبتهم فى تحقيق مطالبهم المهنية المشروعة.

وذكرت وزيرة القوي العاملة والهجرة أن مشروع القانون استثني عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم من تطبيق القانون عليهم، ويأتى ذلك من منطلق طبيعة العلاقة داخل المنزل لأنها علاقة خاصة ، ويصعب على مفتش العمل الدخول للمنزل للمراقبة والتفتيش على شروط وظروف العمل ، لخصوصية وحرمة المنزل طبقا للدستور، الذى نص على حرمة المنازل، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب.

وتم تشكيل لجنة فرعية انبثقت من اللجنة التشريعية الخاصة بإعداد القانون، لدراسة كيفية توفير الحماية لعمال الخدمة المنزلية، واقترحت أن يتم إلزام مكاتب التخديم باستخدام سجلات تسجل بها بيانات عن صاحب المنزل الذى يلحق عامل أو عاملة بالخدمة لديه ، والأجر المتفق عليه ، وظرف العمل التى يعملون فيها، مشيرة إلي أننا نبحث عن مظلة حمائية قانونية نوفرها لهذه الفئة.

وأردفت الوزيرة أنه تم التوافق على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى ، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
كما تم الاتفاق على المادة التى تنص على ” لا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

أما فيما يتعلق بعقود العمل فقد تم التوافق على أن تكون فترة الاختبار فى عقد العمل غير محدد المدة وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وبالنسبة لعقد العمل محدد المدة فقد تم التوافق على ألا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار شهراً على الأكثر إذا كانت مدة العقد سنة فأقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

ومن أهم مواد مشروع العمل الجديد التى اتفق عليها الحوار فى 3 جلسات هى إنشاء مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعنية واتحادات العمال وفقا للتمثيل النسبى لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.

ويختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وحظر المشروع على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ويسر ى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص.

كما حظر على الجهة المرخص لها أن تتقاضى من العامل أى مقابل – بطريق مباشر أو غير مباشر- تحت أى مسمى نظير تشغيله، ولها أن تحصل على أتعابها من المنشآت التى تتعامل معها وفقا للاتفاق المبرم بينهما، سواء فى مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه.

وحدد المشروع حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطا من شروطه، أو تقاضى المرخص له طالب العمل أى مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة.

كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها – والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة- والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة ببلدانها.

وحظر المشروع على الجهات السابقة تقاضى أى مبالغ من العامل بطريق مباشر أو غير مباشر، ويحق لها أن تقاضى أتعابها من أصحاب الأعمال وفقا للاتفاق المبرم بينهما.

ونص المشروع على عدم الجواز للأجنبى بالعمل داخل البلاد إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.