عاجل
  • الرئيسية
  • الشارع السياسي
  • "خبير قانوني": قرار التربية والتعليم بمنع وحظر النقاب به عوار دستوري ويتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا

"خبير قانوني": قرار التربية والتعليم بمنع وحظر النقاب به عوار دستوري ويتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا

  • 952
وزارة التربية والتعليم

علق المستشار القانوني "الهيثم هاشم سعد" علي صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بمنع ارتداء النقاب، قائلاً: إن هذا القرار يحتوي على عوار دستورى يهوى به إلى عدم الدستورية وذلك لمخالفة الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا لنص المادة الثانية من الدستور.


ومما يؤكد كون النقاب أمرا شرعيا ما حكمت به المحكمة الإدارية العليا، إذ تقول :

" إن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين أن لم يكن واجبا شرعياً في رأى فإنه كذلك في رأى أخر وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعاً والدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفاً خاصة قد تدعو إليه صدوداً عن الفتنة فضلاً عن أن القانون لا يجرمه والعرف لا ينكره ، مؤدى ذلك أن يظل النقاب طليقاً في غمار الحرية الشخصية ومحرراً من كنف حرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقه أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده ، الحظر المطلق أو المنع الكلى يمس الحرية الشخصية في ارتداء الملابس وتقييد لحرية العقيدة "


وأوضح "الهيثم" في تصريح خاص "للفتح" أن القرار أيضاً مخالف لنصوص الدستور التي تدعوا إلى الحرية الشخصية حيث تنص المادة 54 من الدستور على: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس".


المستشار القانوني هيثم سعد


وأشار "الهيثم", إلى أن القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم بمنع النقاب به مخالفة لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا إذ تقول في أشهر أحكامها :

" المشرع الدستوري أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة ، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه حظرا مطلقا ، فكما يترك للمرأة عموما الحرية في أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية ، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها ، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور "


وشدد " الهيثم " على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا يجب على الكافة احترامها وعدم مخالفتها إذ تقول في حكم لها:

" ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت بقضاء متواتر على أنها بما وسد لها من رقابة المشروعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة ومن ثم فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها والنيل منها ".


وبين "الهيثم " أن القرار يحتوي على مخالفة للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ تنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة في 10/12/1948 والتي جرى نصها على النحو التالي:


"لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع". كما أنه نص على الحق ممارسة الشعائر وفقا لنص المادة 18 من الإعلان وما استقرت عليه المادة 28 "لكل فرد التمتع بنظام اجتماعى ودولى يمكن أن تتحقق فى ظله الحقوق والحريات المنصوص علييها فى هذا الإعلان تحققا تاما".

كما تنص المادة 29/ 2  "لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون".


وأكد "الهيثم" أن هذه القرارات مخالفة لقانون العقوبات، حيث أنها تشكل جريمة التحريض على التمييز الطائفي بين أبناء المجتمع الواحد  طبقاً للمادة 176 من قانون العقوبات. وهذا التجريم يعد إعمالاً وتطبيقاً لنص المادة 53 من الدستور أيضاً.