المقترحات النهائية لـ"الصحفيين" حول مواد الصحافة بقانون الإرهاب

  • 82
يحيي قلاش- نقيب الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، عن المقترحات النهائية لها حول المواد المتعلقة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذى طالبت فيه النقابة بإلغاء المادة 33 وتعديل 4 مواد أخرى بما يتوافق مع مواد الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

وأكدت النقابة فى مقترحاتها للتعديل على تضامنها مع كل الملاحظات المرسلة للحكومة من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والأحزاب السياسية حول مشروع القانون وضرورة مراجعتها من قبل الحكوم، بما يتوافق مع الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري.

وشددت النقابة على ضرورة النص في قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائي لفترة محددة خاصة أنه يستند إلى مادة انتقالية في الدستور، مطالبة بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

وأوضحت النقابة فى النهاية على ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة إليها من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والأحزاب السياسية حول مشروع القانون، بما يتوافق مع الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري.

وأكدت النقابة على مساندتها لمؤسسات الدولة في مواجهة الموجة الأخيرة للإرهاب، مشددة على ضرورة النص في قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائى لفترة محددة خاصة انه يستند إلى مادة إنتقالية فى الدستور، كما طالبت بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

وجاءت نص المقترحات كالاتى: المادة (26 ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حرض بطريق مباشر، أو غير مباشر، على ارتكاب أى جريمة سواء بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى. ويعد من قبيل التحريض غير المباشر، الإشادة بـ أو تأييد دعوات استخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كان التحريض أوالترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر بقصد استخدامها فى الدعوة للعنف أو التحريض عليه.

المادة (27) يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض التحريض أو تحبيذ الدعوة للعنف أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من دخل بطريقة غير مشروعة، موقعًا إلكترونيا تابعًا لأى جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليه أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

ويجوز بقرار من القاضى المختص، وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة. وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

المادة (29) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من جمع دون مقتضً مهنى أو بحثي، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها للاعداد لجريمة ضده أو تهديده للتأثير على مباشرته لعمله أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء. المادة (33).. الإلغاء حيثيات الإلغاء: أولا: الجزء الأول من المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور والتى تنص على : يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووســائل الإعلام المصــرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

ولا توقع عقــوبة ســالبة للحرية فى الجــرائم التى ترتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون. ثانيا: المادة تخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات فإذا كانت الأزمة الحقيقة الآن التى تواجه الصحافة هى غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالادلاء بتصريحات وغياب قانون يلزمها بذلك فإنها أحالت الصحافة إلى المصدر الرسمى الغائب مقابل إغلاق الباب أمام كل المصادر الأخرى.. وهذا ربما يؤدى لقيام الجمهور للالتفات عن وسائل الاعلام المصرية واللجوء الى وسائل الاعلام الخارجية للحصول على المعلومة بما يعظم من المخاطر التى خرج النص بدعوى تقليلها أو الحد منها

ثالثا: الجزء الثانى من المادة والذى ينص على " بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية " يجعل البيان الرسمى هو المصدر الوحيد للحقيقة بما يشكل وصاية على الصحافة ويحول الصحف لنشرات رسمية ويطلق يد الإعلام المضاد والمواقع التكفيرية على حساب الصحافة الوطنية والإعلام المحلى.. فالبيان الرسمى هو أحد مصادر المعلومات وليس المصدر الوحيد بل أن المعلومات الصحفية قد تكشف جانبا آخر يساعد فى الكشف عن الحقائق "

رابعا: إضافة لكل ما سبق فإنه توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد فى مواد القوانين الأخرى.. فضلا عن مجافاة وجود مادة تتعلق بالاعلام الوطنى فى قانون يكافح الإرهاب للدور الذى قام به الصحفيون فى التصدى للإرهاب طوال تاريخهم المادة (37) فى قضايا الإرهاب المنصوص عليها فى هذا القانون، للقاضى أن يحظر، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأى وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعى أو على أى وسيلة أخرى، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي. ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه. ويسقط حظر النشر تلقائيا فور النطق بالحكم فى الدعوى.