عاجل

منها الخلوة والتبرج والمصافحة.. "الشحات": الشرع "سد الذرائع" المؤدية للمحرم

  • 61
الفتح - المهندس عبد المنعم الشحات، متحدث الدعوة السلفية

أشار المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إلى أن العلماء قسموا المحرمات إلى: محرم لذاته، ومحرم لغيره؛ موضحاً أن المحرم لذاته، هو ما كانت علة التحريم راجعة فيه إلى مفسدة ذاتية في الشيء المحرم، ومن أوضح أمثلته: الزنا الذي حرمه الله -تعالى-؛ لما فيه من اختلاط الأنساب، وانهيار المجتمع وتفكك عراه، ولذلك؛ قال الله -تعالى-: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾ [الإسراء:32].


أمور توصل إلى الزنا 

وأوضح "الشحات" -في مقال له بعنوان "حكم الاختلاط على ضوء قاعدة سد الذرائع" عبر موقع صوت السلف- أنه جاء تحريم جملة من الأمور؛ لأنها وسيلة أو ذريعة تؤدي إلى الزنا، مشيراً إلى أن منها ما جاء مصرحًا فيه بهذه العلة، ومنها ما يُفهم منه ذلك، ومن هذه الأحكام:

1- الخلوة بالمرأة الأجنبية: قال -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) [رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني]، موضحاً أن في هذا نص على حرمة الخلوة بالأجنبية؛ لأن الخلوة ذريعة لعمل الشيطان.

2- ومنها: كل مقدمات الزنا حتى سماها الشرع زنا من باب تسمية الشيء بمآله، ومن ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ) [رواه البخاري، ومسلم واللفظ له].

3- كما أن منها: التبرج، كما قال -صلى الله عليه وسلم- في وصف المتبرجات: (مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ)، وذلك في قوله: (صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا) [رواه مسلم].

4- ومن ذلك: المصافحة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لأَنْ يُطْعَنَ في رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ) [رواه الطبراني، وصححه الألباني]، مشيراً إلى أن قوله: "امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ" فيه: بيان العلة، وهي: خشية الوقوع فيما لا يحل له.

5- قوله -تعالى-: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) [النور:31].

6- قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:58].


وشدد على ضرورة التأكيد على أن الزنا وذرائعه المنصوص عليها: كتابًا وسنة كلها تَحرُم تحريمًا قطعيًا لا مجال للاجتهاد فيه؛ لأنه لا اجتهاد مع النص، ولا يؤثر في وجوب العمل بمقتضى النصوص الشرعية وصف تحريمها بأنه لذاته أو لغيره.

وأشار "متحدث الدعوة السلفية"، إلى أن هذا التقسيم يُفيد في موضعه حكمة التشريع، موضحاً أن من هذه النصوص وغيرها علمنا أن من المسالك الشرعية: "سد الذرائع" المؤدية إلى المحرم.