عاجل

النائب العام يصدر كتابا بشأن عدم محاكمة المدنيين عسكريا

  • 61
النائب العام المصرى

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، كتابًا دوريًا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن تفعيل المادة رقم 204 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم وأنه لا يجوز محاكمة مدنى أمامه إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها.

وأكد الكتاب دعوة المستشار هشام بركات النائب العام أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وكذلك المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التى حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره، فضلاً عن الاهتمام بالتحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك التحقيقات فى وقت مناسب وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفًا فى أى مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك.

وكذلك حصر جميع التحقيقات التى تجرى فى هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها، وأخيرًا يلغى كل حكم ورد فى التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون وما ورد بهذا الكتاب.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع، فى 25 أكتوبر الماضى، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق. واشتمل القانون على 4 مواد شملت المادة الأولى على "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

ونص المادة الثانية على أن "تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون باختصاص القضاء العسكرى وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة". وضمت المادة الثالثة أن "يعمل بإحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، كما يلغى فى المادة الرابعة كل حكم مخالف لإحكام هذا القانون".