في 7 نقاط.. "باحث شرعي" يوضح حكم ذبح الخيل وأكله

  • 85
الفتح - أرشيفية

أوضح شريف طه، الباحث الشرعي، حكم ذبح الخيل وأكله، مستشهدا بما جاء عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حين قال: "أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ"رواه مسلم.

وسرد طه في منشور له عبر "فيس بوك" مجموعة من النقاط التي توضح حكم ذبح الخيل وأكله، وجاءت أبرز النقاط كما يلي:

١- إباحة الخيل :  وهو مذهب جمهور أهل العلم، ويؤيده حديث أسماء :(نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه) رواه البخاري.

٢- أن إباحة الخيل شامل لجميع أجزائه، وما يشيع عند العوام، من تحريم ربع فيه غير صحيح، ولا أعلم قائلا به من أهل العلم.

٣- قوله تعالى ﴿وَالخَيلَ وَالبِغالَ وَالحَميرَ لِتَركَبوها وَزينَةً وَيَخلُقُ ما لا تَعلَمونَ﴾ [النحل: ٨]

لا يدل على تحريم أكل الخيل؛ لأن هذا المفهوم معارض بما هو أصح منه، فيقدم عليه. وعدم الامتنان بالأكل في الآية، لأنه ذكر فيها ما لا يؤكل، ولأن أعظم منافع الخيل الركوب، وليس الأكل.

٤- تقديم لحم الخيل على أنه لحم جمسي أو بقري، هو غش محرم بلا خلاف. وفاعل ذلك غاش مدلس.

٥- أن لحم الحمر الأهلية، محرم بالنص، وحُكِي فيها الإجماع، وممن حكاه : ابن عبد البر المالكي، فقال : (وأمَّا لحمُ الحُمُرِ الإنسيَّةِ فلا خلافَ بين عُلَماء المسلمينَ اليوم في تحريمِها، وعلى ذلك جماعةُ السَّلَفِ إلَّا ابنَ عباس وعائشة)، وقال ابن بطال: (قال المؤلف: فُقَهاءُ الأمصارِ مُجمِعونَ على تحريمِ الحُمُرِ)، وقال ابن القطَّان: (ولا خلافَ اليومَ بين عُلَماء المسلمين أن الحُمُرَ الأهليَّةَ لا يجوزُ أكلُها؛ لنهيِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنها، وعليه السَّلفُ)،  وقال القرطبي في تفسيره : (والذي يدلُّ على صِحَّةِ هذا التأويلِ الإجماعُ على تحريمِ العَذِرةِ والبَولِ، والحَشَراتِ المُستَقذَرة والحُمُرِ، مِمَّا ليس مذكورًا في هذه الآيةِ).

٦- أن حمر الوحش مباحة، وهذا إجماع.

٧- فإن قيل : ما الفرق بينهما المقتضي للتفريق؟، فالجواب بعد إثبات الحكم بالنص، أن الفرق بينهما من وجهين  :أولها : أن لحوم الحمر الأهلية نجسة كما جاء مصرحا به في الحديث (إنها رجس)، وثانيها : أن الأهلية لو كانت للأكل لتضرر الناس بذلك، وغلا سعرها، وهم يحتاجونها للركوب.