مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الشرطة

  • 21
الفتح - أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بصفة نهائية، وجاءت موافقة النواب نهائيًا وقوفًا.

كما دعا رئيس المجلس النواب قائلًا: الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيًا يتفضل بالوقوف وهو ما تم، ولذلك أعلن جبالي عن موافقة المجلس نهائيًا، ويتضمن مشروع القانون 3 مواد جاءت كما يلي بعد الموافقة النهائية عليها.

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة. 

وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، المادة الثالثة وهي مادة النشر والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.