عاجل

هل يجوز الأكل من النذر وتبديله؟ وهل من النذر نية الالتزام بطاعة أو عمل ما؟.. تعرف على الحكم الشرعي

  • 80
الفتح - فتاوى

سائل يسأل: نذرت أمي أن تذبح خروفًا لوجه الله تعالى، فهل لها وأولادها أن يأكلوا منه؟

وأجاب عن هذا السؤال، الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف"- قائلًا: فإذا نوت -حين نذرت- الأكل منه أو تقسيمًا معينًا؛ فلها ما نوته، وإذا أطلقت أنه لله لم تأكل هي ولا أولادها منه شيئًا، وأخرجته كله للفقراء والمساكين.


وعن حكم إن نذر أن يذبح شاة وأضحية وعقيقة فهل تجزئه البقرة عن ذلك؟ وهل له الأكل منها؟

وجاء السؤال كالآتي:

نذر رجل أن يذبح خروفًا لله تعالى ثم رأى بعد ذلك أن يذبح بقرة بعد أن أكرمه الله بالمال فهل يجوز أن يأكل من البقرة أم تكون كلها أيضًا لله؟ وإذا كان نذر أن يذبح خروفًا لله وأراد أن يضحي وأن يذبح عقيقة، فهل يجوز أن يشتري بقرة فتكون عن كل ما سبق؟ 

وأجاب "برهامي": فيجزيه سُبع بقرة عن الشاة والستة أسباع يجوز أن يأكل منها هو، ويجوز أن يكون سبع منها أضحية، وسبع نذر، وسبع عقيقة، وغير ذلك.


وهل مَن نذر أن يذبح عجلًا كل عام ثم عجز في بعض السنوات ينحل نذره؟

وجاء في السؤال:

رجل نذر إن عاشتْ ابنته أن يذبح عجلًا كل سنة، فهل لو عجز سنة وكفـَّر عن يمينه ينحل النذر أم يلزم الوفاء به لو استطاع النذر في السنوات القادمة؟

وأجاب "برهامي": فإذا نوى بالكفارة التحلل مِن النذر للعجز فإنه لا يلزمه بعد ذلك، والأفضل له أن يذبح كل عام.


وهل يجوز لمَن نذر أن يضحي بكبشٍ أن يذبح بدله نعجة؟

وجاء في السؤال:

ما حكم مَن نذر أن يذبح أضحية نعجة، أو قال في نذره: نذرتُ لله أن أذبح خروفًا، فهل يلزمه بذلك أن يذبح خروفًا أم يصح أن يذبح مكانه نعجة، وهو في نذره لم يحدد؟ وهل يصح أي منهما أم لا؟

والسؤال بصيغة أخرى: ما حكم مَن نذر أن يذبح خروفًا وأطلق ولم يحدد؛ فلم يكن ينوي في نيته هل يريد أن يذبح ذكرًا أم أنثى، فهل يجوز أن يذبح نعجة يعني أنثى أم لا بد أن يذبح خروفًا ذكرًا؟

وأجاب "برهامي": فالخروف ذكر النعجة، فلا بد أن يذبح ذكرًا؛ إلا إذا كان لا يَعلم معنى الكلمة، وقصد أنه مِن الضأن؛ فيجزيه أيهما.


وهل مِن النذر نية الالتزام بطاعة أو عمل ما؟

وجاء في السؤال:

سألتني قريبة لي هذا السؤال: قالت لي إن امرأة ساعدتها في عمل عملية قلب مفتوح لابنها، وبعد نجاح العملية قالت إنها لن تقطع أبدًا صدقة تخرجها في عمليات القلب المفتوح ترسلها لهذه المرأة بالذات؛ لأنها هي التي تعرفها في هذا المجال، ثم إن زوجها أمرها بعدم التعامل أبدًا مع هذه المرأة؛ لأنه يراها تغتاب الناس وأخلاقها سيئة وإن كانت تسعى في علاج الأطفال، فسألتني قريبتي عن ذلك؟ فقلت لها: هل نذرتِ ذلك؟ فقالت: لم أقل كلمة نذر، ولكني كنت أنوي أنني سألتزم بذلك ولن أتركه أبدًا، فما الحكم في ذلك؟ هل هذا نذر أم لا؟ مع العلم أن زوجها الآن يمنعها مِن التعامل مع هذه المرأة؟ فهل يجوز أن تتعامل مع غيرها أو ترسل المال إلى جهة أخرى من فقراء أو غيرهم؟

وأجاب "برهامي": فالنذر عبادة قولية كالحلف لا بد فيها مِن تلفظ؛ وإلا كان عزمًا على الخير لها أن تصرفه في وجه آخر، وإن كانت تلفظت فعليها كفارة يمين إذا كان هناك ضرر في علاقتها بزوجها بعد أن تشرح لها ما نذرته.