هل يلزم المرأة استئذان زوجها قبْل التصرف في مالها؟.. تعرف على الحكم الشرعي

  • 71
الفتح - فتاوى

ما حكم تصرف المرأة المتزوجة في مالها الخاص بها دون إذن زوجها، مثل: الصدقات، والهدايا، والبيع والشراء؟ وهل لزوجها دخل في ذلك؟ وهل له حق الاعتراض عليها؟

أجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف"- قائلاً: قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، فلها التصرف في مالها دون إذن أحدٍ في تصرفات المعاوضات، أما الهبات والصدقات: فالكثير عُرفًا أو ما زاد على الثـُلث؛ فتستأذن زوجها إن كانت ذات زوج.

وأضاف "برهامي" أما القليل: فلها أن تهب وتتصدق دون إذنه؛ لحديث صلاة العيد: "فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ" (متفق عليه)، ولا ينبغي للزوج أن يعترض إلا إذا كانت مُسرفة تضيع الحقوق.