مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديلات قانون المالية الموحد

  • 17
الفتح - مجلس النواب

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وأوضح التقرير الذي وافق عليه المجلس في الجلسة العامة اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

واشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. وحدد المشروع السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة. وأوجب أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات وأعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً.

ويتيح التعديل مهلة جديدة للحكومة لتطبيق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

كما نص على وضع حد أقصى سنوي لدين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 35 من مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على "يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة والوزارة المختصة لشئون التخطيط…".

وانتهت اللجنة إلى تعريف الموازنة العامة للدولة بأنها "بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة.